الباب الثاني — أحكام تطبيق على فرع التعليم والتكوين العاليين › الفصل الخامس — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 50
يمكن تعيين الاساتذة المساعدين الحاصلين على دكتوراه دولة أو المسجلين في رسالة دولة | الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 ومارسوا ثلاث ( 3 ) سنوات كأساتذة مساعدين، مكلفين بالدروس بناء على اقتراح المجلس العلمي، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : يمكن أن يعيّن بصفة مكلفين بالدروس ، بعد أخذ رأي المجلس العلمي :
- الأساتذة المساعدون المثبتون الحاصلون على الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها،
- الأساتذة المساعدون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في الدكتوراه أو دكتوراه الدولة".