الباب الثاني — أحكام تطبيق على فرع التعليم والتكوين العاليين › الفصل الاول — سلك الاساتذة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 28
يوظف أساتذة التعليم العالي على أساس الشهادات والاشغال بعد التسجيل في قائمة للتأهيل يعدها سنويا وزير التعليم العالي، بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية وأخذ رأيها، من بين الاساتذة المحاضرين الحاصلين على دكتوراة الدولة ولهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-361 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 : يوظف أساتذة التعليم العالي على أساس الشهادة والأعمال بعد التسجيل في قائمة تأهيل يعدها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية وأخذ رأيها، من بين الأساتذة المحاضرين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
يثبت الأساتذة المحاضرون المعينون كأساتذة للتعليم العالي تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه عند تاريخ تعيينهم".