المادة 5
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال التنمية الفلاحية، بتحسين مستوى الأمن الغذائي عن طريق تطوير الفروع الفلاحية.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– تحديد كيفيات التحفيز لتحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج وترقية الفروع الفلاحية،
– المبادرة بتدابير التعديل في مجال تحسين تنظيم وعمل الخدمات عند بداية الإنتاج ونهايته،
– السهر على تطوير منتجات الموطن وتثمينها وترقيتها عبر علامة الجودة،
– السهر على الحفاظ على موارد الإنتاج والموارد الجينية من أجل التغذية والفلاحة، وحمايتها وتثمينها وتنميتها المستدامة،
– ترقية سياسة تشاركية، بالتشاور مع المنظمات المهنية للفلاحة، قصد إعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع فاعلي القطاع،
– المشاركة في تنشيط المهنة والمهن المشتركة في إطار تطوير وضبط الفروع،
– إعداد أنظمة إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات ومتابعتها،
– تحديد برامج تطوير الأقطاب الفلاحية وكذا الأنشطة المدمجة في الفلاحة، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– تحديد السياسة في مجال الزراعة الصناعية وإدماج فروع الصناعة الغذائية وكذا شروط تطوير المكننة الفلاحية، بالتشاور مع الشركاء المعنيين،
– تشجيع الفلاحة البيولوجية وترقيتها. 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م