مرسوم تنفيذي رقم 25-76

مرسوم تنفيذي رقم 25-76 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 25-76
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن تسجيل أنواع وأصناف البذور والشتائل في الفهرس الرسمي 15

  • مرسوم رئاسي رقم 26-193

    مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري وتربية المائيات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 14 غشت سنة 2017، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها و مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1446 الموافق 26 مايو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن إنشاء ثلاثة (3) مخابر بيطرية للمراقبة والإنذار المبكر للمعهد الوطني للطب البيطري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف الحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد تصنيف المعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية. 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية والتنظيم

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1446 الموافق 15 مارس سنة 2025، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الفيضانات التي حدثت خلال شهر سبتمبر سنة 2024

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-78

    مرسوم تنفيذي رقم 25-78 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-77

    مرسوم تنفيذي رقم 25-77 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.