مرسوم تنفيذي رقم 25-52 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار ومائة وستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار ( 1.106.335.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار ومائة وستة وعشرين مليونا ومائتين وخمسة وثلاثين ألف دينار ( 1.126.235.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 108 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ا و لم ج ا ل ت ا ص م لإ و و ل ر ض د ل ر ع ا ش مجل ف ر س و ا ة ب ع لا ا ر ة ع ا ل ب ا لأ ئ ت ع ت ت ع ي م ا لى سح م ا ة ت د ا ت 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 5 0 5 0 6 1 7 1 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 5 0 5 0 6 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 6 6
– –
– – 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 3 8 6 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 2 7 6 0 2 2 1 2 1 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر ن و ت ا ع ش ل ن ر ب ا ق ا ط ق ر و ا ي ا ي ت ة م ن ا ج ا ل ا ل ش ا ل ل ب ب ف ر ا ر ا مجل س ب ع م ي ج ة 0 0 0 0 0 0 ا ت لا ر و 5 5 ل خ ز 3 3 ت ا ل 5 5 ز ص ا ب ي ا لم ا ع 5 5 ا م ب 5 6 س ر 6 7 ت خ ت خ 1 خ ص : ص 0 0 ا د ن 0 0 ع م ف ع ا 0 0 ا ت ين ق لا 5 5 ل م ا ل 3 3 د ت ت 5 5 ف ا ز ع د 5 5 ا ا م ت 5 6 و 6 7 ا ع ا ت 0 0 لم م 0 0 ا ل 0 0 ا ب ا لا ر و د 0 0 ل خ ا ض ا 0 0 ت ب ض ت 0 0 ز ص و 0 0 ا 2 ع ا م ا ع ل 5 0 لم : ة د 2 3 ن ف ص ف تح ع ق 0 0 ا ا ا ت ا لم 0 0 ع ل ت 0 0 ح ا ت ت ف 0 0 ل م ت ص ت د 0 0 ف ا س و 0 0 د ر ح لج ا ع ا ي 0 0 ت ي ف ة 5 0 ر د 2 3 ر ب و ع ئ ل ئ ل ن 0 ي و ا 0 س ا لم 0 لا ا ر ن 0 ل ل خ ا ا م ح
– 0 ت ل ل 8 ز ص ب ي ق 0 ا ا لا ا ز م ب ا 4 س مجل ن س 3 ي ت ة ث : ا 0 م ن لأ ا ل 0 ا ا ف ع د 0 ع ر ق لى و 0 ا ت ا ل ل م ت ة
– 0 د ل، 7 ف ا ل بم ع د ش 0 ع ا و 6 ت ب ا ج ب ب ا ق لا ر ق ا ل ل خ ب ا
– – ت ب ن ز ص ا و ا ل ب ن ا م ت ح 4 ا لم ا و :
ع ي ن ا ا ت ل ف ل ل م ق ي
– – د ق ة ف ا ا ع د ت ل ا س ت ن ة 0 0 5 0 0 2 0 0 ا 0 5 5 لا ر 2 3 3 ل خ، 5 3 ت ز ص 5 6 ا 0 0 م 9 1 ا ل 1 0 0 مجم 0 0 و 0 0 ا ع ع ع 5 5 ا ت 3 3 ل م 5 2 د ب ف ا د ا 5 6 ع د ل 0 2 ا د ت د 9 1 ي 1 ن ا ر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-291
مرسوم رئاسي رقم 25-291 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.