مرسوم تنفيذي رقم 25-51 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة وخمسة عشر مليونا ومائة وخمسين ألف دينار ( 415.150.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعمائة وخمسة عشر مليونا ومائة وخمسين ألف دينار ( 415.150.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 106 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة م ت ل ر ل ا ا لم ج ق م لم ت ا ص م لإ ي ج ر و و ة صرض د ن ت ع ا ر ا لم ش م د ف و ع ا لا ة د ا ا ع ا ن ط ا ل ر ة ع ل ي لم و ئ ت ع ا ط ي ت ا ل دح م م ن س ا ن ت د ة ي ي ا مجت ت م ع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 2 2 1 4 7 8 2 5 0 4 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 2 2 1 4 7 8 2 5 0 4 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 7 8 8 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 7 8 8 0 2 7 1
– – –
– – –
– – –
– – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 2 2 1 1 0 5 1 4 1 7 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 2 2 1 1 0 5 1 4 1 7 4 4 1 2 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م و ت ا ع ر ل ن ق ب ا ي ر و ا لم ا ي ة م ن د ا ل ج ن ا ل ي ا ل ب ف ر مجت ر م ع ا م ع ا ي ج ة 0 0 0 0 ا لا ر ت 5 ل خ و 1 ت ا ل 8 ز ص ا ب ز 0 لم ا ي 3 ا م ب ع س ر ت 1 خ خ : 0 ن ص 0 ا د 0 ع م ف 0 ا ت ين ق ا 5 ل م ا لا 1 د م ت ل ف ا ت 8 د ع د ع ز 0 ا ت 3 ت ا م ا لم و و ا ع 0 0 ا ض ت 0 ا ل م 0 لا ر ب و ل خ ا ع ا 0 ب ع د 0 ت ة ا ز ص ت 7 2 تح 0 ا 2 م 1 ا لم : ا ن ت ل د ص ف ف 0 ق ت ع 0 ا ا ص ا ل ت ا 0 ع ح لم 0 ا ت ر 0 ل م ت ف ف 0 د س ت ف ا 7 ع د ي ر و ع ا 0 ا ت ي ئ ح لج 1 ر ي ة س د ب د و ع ل ا ن لم و ا ا ر ا لم لا ر ر ن
– ل خ ص ل ت ا م ح ص ل د ز ب د ي ق ا م ا لا ا ا ز ب ل و ا س و ن 3 ط ي ت ة ث : ن م ن ي ا ا ل ا ل ع ا ف د ا ل ا ت ر ق ل و ل م ا م ل
– د ت ة ف ا ج، ع د ا ت بم ت م و ع ج ا ب لم ب د ق ا ن لا ر ن ا ي ن ل خ ا و
– ت ل ز ص ب ن ا ا م ا ل ب ا ت لم ح 4 ا و : ل ي ا ي ن ة ع ل ف ق ل ا ت ق س ل م ا
– د ت ن ف ا د ة ع د ا 5 ت 5 2 0 2 ، 0 0 0 ا لا ر 0 ل خ 5 ت 1 ز ص 5 ا ا 1 م ا ل 4 0 مجم 0 ا و 0 ا ع ع 0 ا ت 5 ل م ب 1 د ا 5 ف ا ل ع د د 1 ع ا ي 4 ت ن ا ر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.