مرسوم تنفيذي رقم 25-49 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيسة الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وأربعة وثمانين مليونا وأربعمائة وثلاثة آلاف دينار ( 284.403.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وأربعة وثمانين مليونا وأربعمائة وثلاثة آلاف دينار ( 284.403.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 102 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة م الا و ا لج ا ج ا ت لم و في س ل ص م ا لإ ال تزا و و د ت ت ك ا لأ ض د ك م ش نئك ر ع ا ج ر ف ر ن ا و ا و ا ة وار ي د ع لا لي ل ة ي ا ل ة و ة ر ة ع ل و م ئ ت ع ج ال و ج ل ي ت ت ا ل ي م ا ي ع لخ ي ع س ةح م ا ل ا ل ا ة توب ت و ت د م م ا ر ت ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 5 8 6 1 3 3 0 3 8 5 8 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 5 8 6 1 3 3 0 3 8 5 8 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 5 6 0 6 3 9 4 4 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 5 6 0 6 3 9 4 4 9 3 6
– – –
– – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0–0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 2 7 4 0 3 4 3 1 8 6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 2 7 4 0 3 4 3 1 8 6 2 2 1 1 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا ل و و و ت ا ع ا ل ط ر ل ن ت ن ب ا ك ق ر و بيي ناة ا م ي و ل ة ن عاا ج ل ل لم ل ا و و ت ا ل ج م س ن ل ب م ف ر ي ت ر ا ا د ي ع م ت ا ة ي ج م ة ة 0 0 0 3 ا لا ر ت 8 ل خ ا و 3 ت ا ل ز 3 ز ص ا ب 8 لم ا ي ا م ب ع 1 س ر ت 1 خ خ : 0 ن ص 0 ا د 0 ع م ف 3 ا ت ين ق ا 8 ل م ا ا لا 3 د م ت لم ل ف ا ت 3 ع د و ع ز 8 ا ت ض 1 ا م و و ع ا 0 ة ع 0 ا تح ت 0 ا ل م لا ر ب 0 ل خ ا ت ا 2 ت ب ت د 0 ص ا ت ز ت 9 ا 2 9 م ا ص لم : ا ل ن ر د ص ف ف ف ق ع 0 ا ا 0 ا ل ت ر ا 0 ع ح لم ا ت ئ 0 ل م ت ي ف 2 د س س ت 0 ف ا 9 ع د ي و 9 ا ت ي ا ح ا ر لأ لج ك ة ا ب د د ع و ي ن م ا و ا و لم ا ي ا لا ر ة ن ل ل خ ح
– ت ا ا لج م ص ل ق ز ب ي م ا ا لا ا ز ز ب ا ا س ا ئ ن 3 ر ي ت ة ث : ي م ن ة ا ا ل ا ل ع ا ف ل د ا ل ا ت ر ق ع و ل م ا ل
– د ت ل ة ف ا و د، ع د م ا بم ت و ا و ل ج ت ك ب 0 ن 0 و ق 0 ا لا ر ل ا 0 ل خ و ن 0 ت ا ل ج و 0 ز ص ب ن 2 ا ا ي ا ا م ا ب ا ا ل ت لم ت ح 4 ا و : ل 0 ي 0 ا ي ن ة 0 ع ل ف ق ل 0 ا ت ق س 0 ل م ا د ت ن 0 ن ف ا 2 د ة ع ا 5 ت 2 0 2 ، 0 0 0 ا لا ر 3 ل خ 0 ت 4 ص ز ص 4 ا ا 8 م ا ل 2 مجم 0 و 0 ا ع 0 ع 3 ا ت ل م ب 0 د ا 4 ف ا ل 4 ع د د 8 ا ت ي 2 ن ا ر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.