مرسوم تنفيذي رقم 25-46 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وواحد وتسعين مليونا ومائتين وخمسة آلاف دينار ( 191.205.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وواحد وتسعين مليونا ومائتين وخمسة آلاف دينار ( 191.205.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 96 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا م ل ا لم ج ت ا ت ص م لإ ش و و مجل ض د ج ا س ر ع ا الا لأ ف ر ي و ا ة ج ع ع ا ع لا ت لى لإ ر ع ا ه و س ة ل ت ئ ت ع ا د ر ي ت م ا س لاح م ق م ا ة ي ت د ة ي ا ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 9 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 9 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 7 4 3
– – –
– – –
– – –
– – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2 7 5 1 5 5 9 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2 7 5 1 5 5 9 5 3 1 1 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا ل و د ت ا ع ي ر ل ن ن ق ب ا ي ي ر و ة ة ا م ي ن ا ا ج لإ ل ا س ت ا ل ع ل ب لا ا ف ر ل ر ا م ي ع م ي م ي ج ة ة 0 0 0 ا 0 لا ر ت 0 ل خ ا و 0 ت ا ل ز 9 ز ص ا ب 1 لم ا ي ا م ب ع 1 س ر ت 1 خ خ : 0 د ن ص 0 ا د 0 ع م ف ا ت ين ق ا 0 ا ل م ا لا 0 د م ت ل 0 ل ف ا ت 9 ع د ز 1 ا ت 1 ا م و ا ع 0 0 ا ا ت 0 ا ل لم م لا ر ب 5 ا و ا 0 ل خ ب د 2 ت ض ا ز ص ت 2 ا 2 و 7 م ا لم : ع ا ن ة ل د ص ف ف تح ف 0 ق ع 0 ا ا ا ل ت ت ا 0 ع ح ا لم 5 ا ت ت 0 ل م ت ت ف 2 د س ص ت ف ا 2 ع د ي ر و ا 7 ا ت ي ح لج ر ف ة ب د ر ب و ئ ع ل ي ن س و ا ا ا لم لا ر ن ل خ ا ل
– ت ا ل م ح ص ل ز ب ي ق ا م ا لا ا ز ب مجل ا س س ن 3 ي ت ة ث : ا لإ م ن ا ل ا ع ف س د ا ا ت ر ق لا و ل م ا ل د ت م ة
– ف ا ي، ع د ا بم ت ا لأ و ع ج لى ب ق ا لا ر ا ل خ ن
– ت ا ل و ز ص ب ن ا ا م ا ل ب ا ت لم ح 4 ا و : ل ي ا ي ن ة ع ل ف ق ل ا ت ق س ل م ا
– د ت ن ف ا د ة ع د ا 5 ت 5 2 0 2 ، 0 0 0 ا لا ر 5 ل خ 0 ت 2 ص ز ص 1 ا ا 9 م ا ل 1 ممج 0 و 0 ا ع 0 ع ع 5 ا ت ل م ب 0 د م ا 2 ف ا ل 1 ع د د 9 ا ت ي 1 ن ا ر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.