مرسوم تنفيذي رقم 24-24 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف ومائة وأربعة ملايير وثلاثمائة وتسعة وعشرين مليونا وستمائة وتسعة وثمانين ألف دينار (1.104.329.689.000 دج) ، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسمائة وأربعة وستين مليارا وثلاثمائة وثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وعشرين ألف دينار (564.313.320.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة عام م 2024 الثانية بالدينار الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير | الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات سنة المستخدمين المصالح جمادى عناوين البرامج جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 السكن 000 501 116 000 501 116 000 السكن العمومي 000 785 59 000 785 59 000 الإيجاري إعانات للسكن 000 716 56 000 716 56 01 العدد التعمير والتهيئة 000 145 222 000 145 222 000 التعمير 000 180 122 000 180 122 / الجزائرية تهيئة العقار 000 965 99 000 965 99 000 المدن والمدن الجديدة 000 545 4 000 545 4 000 المدن والمدن الجديدة 000 545 4 000 545 4 000 للجمهورية التجهيزات العمومية | 000 345 178 000 345 178 000 التجهيزات العمومية 000 421 62 000 421 62 000 للتربية والتكوين الرسمية التجهيزات العمومية 000 421 62 000 421 62 000 للأمن والصحة تجهيزات عمومية 000 503 53 000 503 53 000 الجريدة أخرى الإدارة العامة 000 549 293 28 000 549 293 28 000 312 230 000 312 230 000 تسيير الوزارة 000 316 189 000 316 189 الدعم الإداري 000 549 293 28 000 549 293 28 000 996 40 000 996 40 000 مجموع الاعتمادات | 28293549000 000 549 293 28 000 848 751 000 848 751 000 الموضوعة تحت تصرف وزير السكن 58 والعمران والمدينة المجموع التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 273 708 538 000 690 436 140 000 000 970 172 000 000 970 172 000 774 794 711 000 191 523 313 273 708 538 000 690 436 140 000 058 768 538 000 475 496 140 000 000 970 172 000 000 970 172 000 716 026 173 000 716 026 173 000 476 84 000 000 100 60 000 145 698 84 000 145 322 60 000 000 696 000 180 122 000 180 818 000 476 84 000 000 404 59 000 965 575 84 000 965 503 59 354 610 16 000 233 683 33 000 000 220 000 000 220 000 899 834 16 000 778 907 33 354 610 16 000 233 683 33 000 000 220 000 000 220 000 899 834 16 000 778 907 33 665 906 260 000 000 655 126 000 010 085 261 000 345 833 126 083 925 66 000 000 955 19 000 504 987 66 000 421 017 20 582 054 19 000 000 700 5 000 003 117 19 000 421 762 5 000 927 174 000 000 000 101 000 503 980 174 000 503 053 101 000 960 000 000 770 000 000 433 000 000 433 000 861 916 29 000 861 726 29 000 316 189 000 316 189 000 960 000 000 770 000 000 433 000 000 433 000 545 727 29 000 545 537 29 292 661 901 000 923 644 361 000 000 623 173 000 000 623 173 000 689 329 104 1 000 320 313 564 7 جانفي سنة 2024 م 59
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-306
مرسوم رئاسي رقم 24–306 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-289
مرسوم رئاسي رقم 24-289 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-313
مرسوم رئاسي رقم 24-313 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.