مرسوم تنفيذي رقم 22-83

مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 22-83

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد نموذج بطاقة الانخراط في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا مبلغ مصاريف الانخراط فيها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أبريل سنة 2022، يحدد مقر وتسمية الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.