قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 22-83 المؤرخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
القسم الأول — الأصناف المهنية والأصناف الفرعية
المادة 2
فتح المادةتحدد الأصناف المهنية في أربعة (4) أصناف حسب النسيج الاقتصادي لكل ولاية، وتتمثل في :
– التجارة،
– الصناعة،
– البناء والأشغال العمومية والري،
– الخدمات.
تقسم الأصناف المهنية إلى أصناف فرعية.
تحدد الأصناف المهنية والأصناف الفرعية في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد ممثلي الأصناف المهنية والأصناف الفرعية لكل غرفة ولائية حسب عدد أصوات المنخرطين في كل صنف.
يتم توزيع ممثلي الأصناف المهنية والأصناف الفرعية لكل غرفة ولائية كما هو مبيّن في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الأصوات التي تمنح لكل منخرط كما يأتي :
– صوت واحد (1) إذا كان عدد أجراء الشخص الطبيعي أو المعنوي أقل من عشرة (10) أجراء،
– صوتان (2)، إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين عشرة (10) أجراء وخمسين (50) أجيرا،
– ثلاثة (3) أصوات، إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين واحد وخمسين (51) أجيرا ومائة (100) أجير،
– أربعة (4) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين مائة وواحد(101) ومائتي (200) أجير،
– خمسة (5) أصوات، إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين مائتين وواحد (201) وثلاثمائة (300) أجير.
– ستة (6) أصوات، إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين ثلاثمائة وواحد(103) وخمسمائة (500) أجير،
– سبعة (7) أصوات، إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين خمسمائة وواحد (501) و ألف (1000) أجير،
– صوت واحد إضافي عن كل شريحة من خمسمائة (500) أجير، إذا كان عدد الأجراء أكثر من ألف (1000) دون أن يتجاوز خمسة (5) أصوات إضافية.
عدد الأجراء الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو العدد الذي يصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي لكل ولاية عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تسبق تاريخ الانتخابات.
المادة 5
فتح المادةينتخب المنخرطون التابعون لكل صنف مهني ممثليهم من بين أصنافهم الخاصة بهم، حسب طريقة الاقتراع الاسمي الأحادي بالأغلبية في دورين .(2)
المادة 6
فتح المادةينتخب الممثلون بدورهم رئيس الغرفة الولائية ونائبين (2) للرئيس.
المادة 7
فتح المادةتجمع الترشيحات من بين الأعضاء المنخرطين في الغرف الولائية.
يجب على المترشحين، قبل تقديم ترشيحاتهم، أن يكونوا قد دفعوا جميع اشتراكاتهم.
القسم الثاني — كيفيات إجراء الانتخابات
المادة 8
فتح المادةتنشأ، على مستوى كل غرفة ولائية، لجنة للترشيحات وتنظيم الانتخابات.
المادة 9
فتح المادةتتشكل لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، من :
– مدير التجارة، رئيسا،
– مدير الطاقة والمناجم، عضوا،
– مدير الصناعة، عضوا،
– مدير النقل، عضوا،
– مدير الضرائب، عضوا،
– مدير الأشغال العمومية، عضوا،
– مدير السكن والعمران والمدينة، عضوا،
– مدير السياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
– أمين الغرفة الولائية، عضوا،
– ممثل عن كل منظمة لأرباب العمل موجودة في الولاية، عضوا.
المادة 10
فتح المادةتتكفل اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بما يأتي :
– توزيع الإشعارات والإعلانات وكل المعلومات المتعلّقة بالانتخابات على هيئة الناخبين توزيعا واسعا،
– جمع الترشيحات حسب كل صنف مهني و/أو صنف فرعي،
– إعداد قوائم المترشحين وتعليقها على مستوى مقار المديريات الولائية للتجارة والغرف الولائية وكذلك في كل الأماكن التي تراها ملائمة،
– تحديد أماكن مكاتب التصويت وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية،
– متابعة سير العمليات الانتخابية،
– جمع، بعد عملية الفرز، نتائج الاقتراع وضمان إثباتها،
– إعلان النتائج وإرسالها إلى الوزير المكلّف بالتجارة،
– تسجيل كل طعن مقدّم خلال الآجال القانونية لسير وتنظيم الانتخابات، وتبليغه إلى الوزير المكلّف بالتجارة.
المادة 11
فتح المادةيتم إعداد القوائم الانتخابية المحدّدة حسب سجل الترقيمات في السجل التجاري على مستوى مكاتب الانتخاب عند تسجيل الناخبين. 30 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 12
فتح المادةيتم الإعلان عن عمليات الانتخاب واستدعاء الناخبين عبر الطريق الإلكتروني أو عن طريق الملصقات العمومية و/أو النشر في جريدتين يوميتين باللغة العربية والأجنبية ثلاث (3) مرّات خلال الشهر الذي يسبق تاريخ سير الانتخابات.
المادة 13
فتح المادةيمكن المترشحين والناخبين تقديم كل طعن أمام رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ إجراء الانتخابات.
المادة 14
فتح المادةينشأ مكتب واحد، على الأقل، للتصويت على مستوى كل ولاية.
المادة 15
فتح المادةيتشكل مكتب التصويت من ممثل عن كل من :
– مديرية التجارة،
– مديرية الطاقة والمناجم،
– مديرية الصناعة،
– مديرية النقل،
– مديرية الضرائب،
– مديرية الأشغال العمومية،
– مديرية السكن والعمران والمدينة،
– مديرية السياحة والصناعة التقليدية،
– الغرفة الولائية المعنية،
– منظمة أرباب العمل الموجودة في الولاية.
المادة 16
فتح المادةيكلّف أعضاء مكتب التصويت بالسهر على حسن سير الانتخابات.
المادة 17
فتح المادةيعيّن ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالتجارة في كل غرفة ولائية للسهر على حسن سير العمليات الانتخابية وقانونيتها ومطابقتها.
المادة 18
فتح المادةيمكن المترشحين للانتخابات أو ممثليهم أن يحضروا كل عمليات التصويت في حدود ممثل واحد لكل مكتب تصويت، ويتعين عليهم أن يمتنعوا عن التدخل في سير العمليات الانتخابية.
المادة 19
فتح المادةتكون الانتخابات سرّية واللجوء إلى العازل إجباريا طيلة مدة الانتخابات.
المادة 20
فتح المادةيجب على الناخب عند دخول مكتب التصويت أن يثبت هويته وعدد الأصوات التي له الحق فيها، وعند الاقتضاء، تقديم وكالة، على أن تكون وكالة وحيدة للشخص الواحد.
كما يجب أن يكون حاملا لسجله التجاري أو نسخة من آخر تصريح باشتراكاته المدفوعة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 21
فتح المادةتجري عملية الاقتراع بدون انقطاع حتى انتهائها.
يوقّع جميع أعضاء مكتب الاقتراع على سجل توقيعات الناخبين إجباريا، مباشرة بعد قفل عملية الاقتراع.
تتم عملية الفرز بمجرد قفل عملية الاقتراع، وتتواصل دون انقطاع إلى غاية الانتهاء منها.
يكون الفرز علنيا ويجري في مكتب التصويت، ويقوم به فارزون تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت وبحضور محضر قضائي والمترشحين أو ممثليهم.
المادة 22
فتح المادةتعتبر ورقة لاغية :
– كل ورقة تحتوي على أي تسجيل يقوم به الناخب،
– كل ورقة لا تعبر عن اختيار.
المادة 23
فتح المادةيعدّ رئيس مكتب التصويت محضر نتائج الاقتراع، ويوقّع من طرف جميع أعضاء مكتب التصويت.
ترفق أوراق التصويت بمحضر إعلان النتائج الذي يرسل فورا إلى رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات.
المادة 24
فتح المادةيقوم رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات بجمع النتائج المحّص ل عليها في مختلف مكاتب التصويت للغرفة الولائية، ويعلن عنها ويبلغها فورا إلى الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 25
فتح المادةتقدّم الطعون، في حالة أي نزاع حول نتائج الانتخابات، أمام المحكمة المختصة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات.
المادة 26
فتح المادةينظم دور ثان، حسب نفس القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي :
– تاريخ إعلان النتائج، في حالة ما إذا حصل مترشحان على عدد متساو من الأصوات، ولم يسجل أي طعن قضائي،
– تاريخ صدور الحكم القضائي الذي يفصل في الطعن المقدم.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر، في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة .2022 كمال رزيق الملحق الأول الأصناف المهنية الأصناف المهنية الصناعة الزراعية والأصناف الفرعية لها الأصناف الفرعية الغذائية والصيد البحري الصناعة الفولاذية، الحديدية، الميكانيكية، المعدنية والإلكترونية مواد البناء (استخراج الرمل وتحضير الرمل الموجه للبناء، صناعة مختلف المواد الصناعة الكيمائية والمعدنية الموجهة للبناء) الطباعة والورق والورق المقوى صناعة النسيج والجلود أخرى استيراد تصدير التجارة بالجملة بالتجزئة الأشغال العمومية البناء والأشغال العمومية والري الأشغال العمومية النقل والعبور الخدمات السياحة والفندقة أخرى والبناء والري الملحق الثاني توزيع ممثلي الأصناف المهنية والأصناف الفرعية لكل غرفة الرقم تعيين الغرف الولائية مقر الغرف التجارة الولائية 1 توات أدرار 7 2 شلف الشلف 12 3 مزي الأغواط 8 4 سيدي رغيس أم البواقي 12 5 الأوراس باتنة 12 6 الصومام بجاية 12 7 الزيبان بسكرة 8 8 الساورة بشار 8 9 متيجة البليدة 12 10 تيكجدة البويرة 7 11 الهقار تامنغست 8 12 النمامشة تبسة 8 13 التافنة تلمسان 12 14 سرسو تيارت 12 15 جرجرة تيزي وزو 12 16 مزغنى الجزائر 15 17 أولاد نايل الجلفة 8 18 إيجيلجلي جيجل 12 19 الهضاب سطيف 12 20 العقبان سعيدة 8 21 الصفصاف سكيكدة 12 22 مكرة سيدي بلعباس 12 23 سيبوس عنابة 12 24 مرمورة قالمة 8 25 الرمال قسنطينة 12 ولائية تابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عدد المقاعد حسب كل صنف مهني الصناعة البناء والأشغال الخدمات مجموع العمومية المقاعد 4 2 2 15 7 3 3 25 3 3 1 15 7 3 3 25 7 3 3 25 7 3 3 25 5 4 3 20 3 3 1 15 7 3 3 25 5 4 4 20 3 3 1 15 5 4 3 20 7 3 3 25 7 3 3 25 7 3 3 25 8 3 4 30 5 4 3 20 7 3 3 25 7 3 3 25 3 3 1 15 7 3 3 25 7 3 3 25 7 3 3 25 5 4 3 20 7 3 3 25 6 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الملحق الثاني (تابع) الرقم تعيين الغرف الولائية مقر الغرف التجارة الولائية 26 التيتري المدية 12 27 الظهرة مستغانم 8 28 الحضنة المسيلة 12 29 بني شقران معسكر 12 30 الواحات ورقلة 8 31 ناحية وهران وهران 12 32 كسال البيض 8 33 الطاسيلي إيليزي 4 34 البيبان برج بوعريريج 12 35 الساحل بومرداس 12 36 المرجان الطارف 8 37 تفاقومت تندوف 5 38 الونشريس تيسمسيلت 8 39 سوف الوادي 8 40 شيلية خنشلة 8 41 مجاردة سوق أهراس 8 42 شنوة تيبازة 8 43 بني هارون ميلة 12 44 زكار عين الدفلى 12 45 السهوب النعامة 8 46 السوفات عين تموشنت 8 47 ميزاب غرداية 8 48 مينة غليزان 8 49 قورارة تيميمون 6 50 تنزروفت برج باجي 6 مختار عدد المقاعد حسب كل صنف مهني الصناعة البناء والأشغال الخدمات مجموع العمومية المقاعد 7 3 3 25 5 4 3 20 7 3 3 25 7 3 3 25 5 4 3 20 7 3 3 25 3 3 1 15 3 2 1 10 7 3 3 25 7 3 3 25 5 4 3 20 2 2 1 10 3 3 1 15 6 4 2 20 5 4 3 20 5 4 3 20 5 4 3 20 7 3 3 25 7 3 3 25 3 3 1 15 5 4 3 20 3 3 1 15 5 4 3 20 2 1 1 10 2 1 1 10 الملحق الثاني (تابع) الرقم تعيين الغرف الولائية مقر الغرف التجارة الولائية 51 أولاد جلال أولاد جلال 6 52 جوهرة الساورة بني عباس 6 53 تيديكلت إن صالح 6 54 تامسنا إن قزام 6 55 وادي ريغ توقرت 8 56 جانت تاسيلي ن ازجر جانت 6 57 واحات ريغ المغير 6 58 الورود المنيعة 6 المجموع العام 532 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد عدد المقاعد حسب كل صنف مهني الصناعة البناء والأشغال الخدمات مجموع العمومية المقاعد 2 1 1 10 2 1 1 10 2 1 1 10 2 1 1 10 3 3 1 15 2 1 1 10 2 1 1 10 2 1 1 10 287 167 134 1120 رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.