مرسوم تنفيذي رقم 22-326 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-489
مرسوم رئاسي رقم 22-489 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-427
مرسوم تنفيذي رقم 22-427 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-368
مرسوم رئاسي رقم 22-368 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-347
مرسوم رئاسي رقم 22-347 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 تسيير وزارة الصحة. أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 أكتوبر سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 3 أكتوبر سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 11 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 13
-
مرسوم رئاسي رقم 22-346
مرسوم رئاسي رقم 22-346 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 تسيير وزارة الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-457
مرسوم رئاسي رقم 22-457 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.