مرسوم تنفيذي رقم 22-25

مرسوم تنفيذي رقم 22-25 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 22-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 22-464

    مرسوم رئاسي رقم 22-464 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية

  • مرسوم رئاسي رقم 22-192

    مرسوم رئاسي رقم 22-192 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-231

    مرسوم تنفيذي رقم 22-231 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.