مرسوم تنفيذي رقم 21-335 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار 34.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 43–02 ”الإدارة المركزية – نفقات تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار 34.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 31–02 ”الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان 22 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.