مرسوم تنفيذي رقم 21-206

مرسوم تنفيذي رقم 21–206 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 21-206

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025،يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الأمن المائي لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الهيدروجين لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان المخاطر الكبرى لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الاقتصاد التدويري لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان النيازك لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان تحلية مياه البحر والمياه المالحة لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الذكاء الاصطناعي لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يحدد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.