مرسوم تنفيذي رقم 21-134 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة التعليم العالي والبحث العلمي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-379
مرسوم تنفيذي رقم 23-379 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-135 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشهادات والمعادلات
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين العالي 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التكوين في الدكتوراه
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون القانونية 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والممتلكات العقود. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 19 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتعليم والتكوين
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والممتلكات والعقود
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون القانونية 18
-
قرار
قرارات مؤرخة في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشهادات والمعادلات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تفويض بالإمضاء إلى نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية ومؤسسات القطاع
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية 23
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن والتكوين تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتعليم 4 أول ديسمبر سنة 2021 م
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب
-
قرار
قرارات مؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديري
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين العالي 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-135
مرسوم تنفيذي رقم 21-135 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والممتلكات والعقود
-
قرار
قراران مؤرّخان في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 24 2021، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.