مرسوم تنفيذي رقم 21-129 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونان ومائة وأربعة وستون ألف دينار 2.164.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول، الإدارة المركزية وفي الباب رقم 35-01 ''صيانة المباني''.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونان ومائة وأربعة وستون ألف دينار 2.164.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول، الإدارة المركزية وفي الباب رقم 34-02 ''الأدوات والأثاث''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد 7 أبريل سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.