ج.ر عدد 26 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-128 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-129 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 21-130 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها……………………………………………….. 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بمهمة بمصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير سياسات النمو في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة……………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للعمل……… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

24 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 3 7 أبريل سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفين بمهمة بمصالح الوزير الأول.. 21 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يتضمنان تعيين سفرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن……………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة.. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات بمصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف بالاستشراف - سابقا…………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية برج بوعريريج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة برحال في ولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية الشلف……. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا……………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا…………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل…….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في بعض الولايات….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن التعيين بمصالح الوزير الأول……………. 24

24 شعبان عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 أبريل سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجزائر…… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية جيجل……. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بإصلاح المستشفيات…………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمنان التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في بعض الولايات…. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن استخلاف قاضٍ عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة……………………………………………………………………………………………… 25 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة “عبد الله فاضل” بعين البنيان……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدّد نموذج شهادة المطابقة لتجهيز البريد الخاضع للمصادقة… 26 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها…………………………………………………………………………………………………………………………… 28 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها……………………………………………………………………………………………………………………. 29 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية……………………….. 30

24 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 7 أبريل سنة 2021 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-128 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، بالنسبة لولايات أدرار وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي والوادي وغرداية، ويتمم بالولايات المحدثة بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019، المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد

24 شعبان عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 أبريل سنة 2021 م 1 – ولاية أدرار البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية أدرار أدرار- ادغا- أوقديم- بربع- أولاد ونقال- أولاد وشن- أولاد علي- تنيلان- مراقن. فنوغيل زاوية سيدي عبد القادر- تسفاوت- اعباني- العلوشية- ودغاء- بنهمى- عزى- المنصور- مكره- أولاد مولاي لحسن- برشيد- أولاد مولاي عمار- قصبة الحرار- سيدي يوسف- باعمر. تاماست لحمر- تيطاف- غرميانو- اغيل- تماسخت- أيكيس- تمالت- عنطر- الجديد- بويحى العليا- بويحى السفلى. رقان تنولاف- انزقلوف- آيت المسعود- النفيس- تيمادنين- تعرابت- تينلاف الجديدة- زاوية الرقاني- تاوريرت- ازرافيل. سالي باب الله- المنصور- برماته- قصبة مولاي علي- قصبة النجار- المحارزة - قصبة الجنة- علوشية- قصيبة سيدى الشريف- أولاد مولاي عبد الواحد- قصر الجديد- قصيبة ابا سيدى- أولاد مولاي العربي- تينورت- بريش- باحو المستور- زاوية الحشف. إن زغمير تيدماين- تيلولين مرابطين- تيلولين الشرفاء- تيطاوين الخراص- زاوية بلال- تيطاوين الشرفا- وغزير- الخلفي- المحفوض- القصر الفوقاني- قصبة القائد- قصبة المرابطين- بوانجى. أقبلى عرق شاش- ساهل- الزاوية- المنصور- هانت. تيت تيت. أولاد أحمد تيمى أولاد ابراهيم- تاريدالت- أولاد أحمد- بني تامرت- المنصورية- اولاد بوحفص- مهدية- زاوية سيدي البكري- كوسام- بوزان- أولاد عيسى- أولاد عروسة- ملوكة- ميمون- واينه. تسابيت غابة مولاي علي- لقصابي- الهبلة- المعيز- وجلان- لعياد- حماد- عمور- برينكان- عريان الرأس- كبرتن- بن طلحة. بودة بندراعو- زاوية الشيخ- بنيلو- باخلة- العماريين- الغمارة- القصيبة- المنصور- زاوية سيدي حيدة- غرم علي- بني وازل. زاوية كنته زاوية كنته- مكيد- تيوريرين- ادرار- زاقلو عرب- زاقلو مرابطين- أولاد الحاج- تبركانت- مناصير- تاخفيفت- ادمر- تاظولت- زاوية الشيخ- بوعلى- غرماملال- اظوا. أولف عمنات- تقرافت- الجديد- قصيبة بلال- قصيبة ميخاف- الركينة- زاوية حينون- حبدات. السبع السبع- القرية الاشتراكية- القرارة. تيمقتن اينر- زاوية مولاي هيبة- قصيبة السيد- قصيبة الجنة- بلاد المهدي- المنصور- بلاد مولاي الرشيد- الزاوية- المرقب- قاوقاو- أولف الكبير- اخنوس- أولاد الحاج- بلاد لحسين- عين بلبال- مطريون- تيمقتن. تامنطيت تامنطيت- أولاد سيدي واعلي- أولاد الحاج مامون- نومناس- بوفادي- ابنكور. (بدون تغيير من ولاية الشلف إلى ولاية بجاية)

24 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 7 أبريل سنة 2021 م 07 – ولاية بسكرة البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية بسكرة بسكرة- العالية الشمالية- العالية الجنوبية- فلياش- المطار- سيدي غزال- المنطقة الغربية- القطب الحضري محمد عصامي- بئر زعبوب. أوماش أوماش- السعدة الغربية- الشقة- بئر جفير - الخرب. شتمة شتمة- الدروع- سيدي خليل. الحاجب الحاجب- المقلوب- برج النص- عين بن النوي- بني ابراهيم- حاسي زراري- عين الكرمة- الفايجة- الزعاطشة بن بولعيد. جمورة جمورة- قديلة- بني سويك- الطارف المقسم- عين ذياب- المقسم. الوطاية الوطاية- منبع الغزلان- إدريس عمر- مغراوة- حمام سيدي الحاج- أزمالة- بورادة- سبع مقاطع. البرانيس برانيس- لولاج- دار عروس- اولاد الصيد. عين زعطوط عين زعطوط- تيزي- لميسات- راس الواد- حي الشهداء. القنطرة القنطرة- السخون- عوينت محسن- القوس- الولجة- قمومن- سيوانة- الخشة- شبابة. طولقة طولقة- فرفار- مازوشية- بئر لبرش- المقسم- السلقة. بوشقرون بوشقرون. لشانة لشانة- الزعاطشة- شطر من المخراف. أورلال أورلال- السارق. مخادمة مخادمة- بنطيوس- روس لعيون الشرقية- طرفاية النص- شطر من المخراف- السارق. مليلي مليلي- زاوية بن واعر- بيقو- امناهلة- زاوية اولاد امحمد- الحنية- السارق. فوغالة فوغالة- ذراع الناموس الشرقي. برج بن عزوز برج بن عزوز- سيدي قبالسى. الغروس الغروس- العامري- القياضة الشرقية- ذراع الناموس الغربي- المرحوم. لواء لواء- الصحيرة- ذراع الرمل- روس العيون الغربية. سيدي عقبة سيدي عقبة- سريانة- قرطة- تهودة- فم الخرزة. عين الناقة عين الناقة- علب غنيم- فيض السلة- الحراية- الذيبية- سيدي صالح- المنيصف- المنصورية- المبدوعة- بوعتروس. الحوش الحوش- سيدي امحمد موسى- السعدة الشرقية- النبكة- ظاية ميرة- الركنة- درفلو- الخفج.

24 شعبان عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 أبريل سنة 2021 م 07 – ولاية بسكرة (تابع) البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية مشونش مشونش- بانيان- لحبال- تسقارت- علب غنيم الشمال الشرقي- قرارة الرومية- لمويلحة- حمام الديسة- تاغزوت- أولاد سيدي عبد الله- النولية. المزيرعة المزيرعة- سيدي مصمودي- لولاش- الميزاب- سيدي مسعود- تاجموت- القصر- تيحمدين- تيميسة- خناق قصباية- الكاف الاصفر- جناح الاخضر- تبعليت- بورماس- لبغيلة- لغلغ- وادي سيدي عمران- تانوة- زمورة- علب غنيم الجنوب الشرقي- المنصف- رمان- عين تيبوجرت- جمينة. زريبة الوادي زريبة الوادي- بادس- اليانة- القصر- انفيضة الرقمة- الشهبون- الحقف- انفيضة الفراس- المبدوعة- ام العز. الفيض الفيض- الولاجة- زريبة حامد- الأخوة حرزلي- الرويجل- عين الذئب- القطار- جعدي- عرف الشيخ- تنومة- الولاجة الجنوبية. خنقة سيدي ناجي خنقة سيدي ناجي- جناح الاخضر- فيض السلة- البرج. 08 – ولاية بشار البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية بشار مدينة بشار- واكدة- الدبدابة - بشار الجديدة - منطقة بن الزيرق - حاسي الهواري - زوزفانة- غراسة - مانوعرعار- النخيلة. الاحمر الاحمر- صفصيفة- زبارة- عريض- سهب رقاس- مومنة. موغل موغل- المنابهة. بوقايس بوقايس- أحراج- تاوريرت- السلام- القصر القديم- وادي المرة- سهب السناغة- سارس- وادي الصفصاف- وادي الجبوج - محيط تلزازة. بني ونيف فندي- بني ونيف- جنان الدار- الرصفة الطيبة- وادي لخضر- دويس- منطقة وادي النموس- الاعوج- بوعياش- حاضور- صفصاف- القطراني. قنادسة قنادسة- سد جرف التربة- مسكن. مريجة مريجة- تبربتين- منطقة القطارة- منطقة ديدية. العبادلة العبادلة- كسيكسو- الخملية. عرق فراج قرية حاسي منونات- قرية قير لطفي- قرية عرق فراج- قرية امضرابين- عقلة الضية. مشرع هواري بومدين قرية مشرع هواري بومدين- قرية جرف الباردة- جنين- تابلة. تاغيت الزاوية الفوقانية- تاغيت وسط- بريكة- بربي- بختي- الزاوية التحتانية- زوزفانة- العوينة- الخلة- حاسي رحو- العيوج- مغميم. (بدون تغيير من ولاية البليدة إلى ولاية البويرة)

24 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 9 7 أبريل سنة 2021 م 11 – ولاية تامنغست البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية تامنغست تمسدلسين- تيلق- تيت- افرنزوزقين- اوتول الشمالي- اوتول الجنوبي- تاقمرت الغربية- تاقمرت الشرقية- ايلمان- ترهنانت- تغومنت- امان هيضان- تقرفاست- تاهيفت- ازرنن- تلات نالشويخ- انزاون- ازرزي- ان تونيت- تفوققين- توفدت- تغهاوهاوت- ايفق- اندلاق- تاهيفت- تين قوساس- تين امزي- ايديكل- تقنوين- امسل- تكرمبيت- تنكرت- تاددين- تلانتيديت- اسكرم- اهيلفن الشرقي- اهيلفن الغربي- تامنغست. سيلت- إقلن- اداغمولين- اسلسكين- ان ازارو- ابالسة- تيفرت الغربية- تيفرت الشرقية- تين امنساغ- أباليسا تاهارت- اكربان- سلبوراق- تسارت- انزيزا- تزاروت- تيولاولين- انديد. اين ايكر- تسنو- تاهقارت- إميدير- منيت- اراك- منطقة آهنت- إن أمقل- منطقة اميدير إن أمقل (امسيقرى- تافركراك- انونتباريق - اكوسام - اسكسام - اسيلال- تيرمسين - منيت - إظلي- اهوهاغ)- منطقة اغشوم (تمسناقتين- اهتس- تيرست- ابندلن- ايماسوناق- اساكو- تمسدلسين- تانوتملت - تينفلكى)- افرغ دق غالى- اين اكهم- تين اقام- امكني- انوهقرين- منطقة اهنت (اسوفملن- اماسين- امقا- تاجموت- انزيزا- تينداوة)- منطقة تفدست- ابدنيظي. اظرو- تيميكندوت- ايتاوكلان- تين تاربين -تاسيلي نهقار- ان أظول - تيغيرين- سيرونت- تاظروك تادنت-تينهاجن- تاظروك- تازولت- الكصض- تينلالن- تيبربرت- اجو- اين دابيرن- ابورغ- تيرارين- ابلكان- اين ايباقي- جبل كيليان- سيركوت- اينهاون- تماسينت- تجيت- اكالقزولن- تيوقين- اكمبار- تنمغروت- تيلالين- إينورران- تين أزل- تجهي- اوراهي- تيمولاتين. إدلس مرتوتك- هيرافوك- تيظيت- تاسيلي ألكصض القسم الشمالي- أمقيد- إدلس- تيمسدلسين- تمهرورق- أبدنيزي- إقري- تهيهاوت- تلوهات- أقلمام أرغن- دهين إنهمرتك- تموضهات- إن تسكلين-إستن- أمان سلان- إقق- تكهمين- أوهات- أبزو وانوت- تالوين- أرامج- تلظيت. (بدون تغيير من ولاية تبسة إلى ولاية معسكر) 30 – ولاية ورقلة البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية ورقلة مدينة ورقلة- بني ثور- سعيد عتبه شرقا وغربا- بامنديل- بوعامر- بور الهيشة- المخادمة- سيدي عمران- غربوز- سيدي بوغفالة- ملالة- القصر- حاسي ميلود- منطقة النشاط- القطب العمراني الجديد 27 فبراير 1962 - القطب العمراني الجديد بامنديل- حي النصر (الخفجي)- سيدي بن ساسي- بالة- حي بوزيد- عين الجديدة- القارة الشمالية- القارة الجنوبية. نقوسة نقوسة- افران- البور- حاسي الخفيف- الخبنة- عقلة الارباع- بن عزوز- دبيش- حمراية- وهدة- شقة- حاسي الناڤة- حاسي معالي- الكوم - حاسي الشتاء- الزّيت- غرس بوغفالة- خزّانة- واد النّساء- تريبينة- بوطيب- ڤنيفيدة- الصّحن 1 - الصّحن 2 - خضراية- بومليل- حاسي الربيعي- سيدي شتّيوي.

24 شعبان عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 أبريل سنة 2021 م 30 – ولاية ورقلة (تابع) البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية الرويسات الرويسات- الحدب- بابانو- سيدي نعيمي- زياينة- سيدي بن ساسي- سكرة- بركاوي- القطب الجديد الزياينة- الزاوية 1 - الزاوية 2 - حي بودراع- حاسي بركان- حاسي الحجر- الرمثة- طرفاية- حاسي الجمل- واد ميّة- ڤارة الشوف- حي سيدي جلول- حي أولاد سيدي الشيخ. سيدي خويلد سيدي خويلد- ام رانب- عوينة موسى- بن عيسى- سلطان العروڤ- الڤارة الخضراء- بني سيسين- حي الڤوافيل- حي لطرش- ڤنيفيدة- قصر الخيّان- حي الڤواشيش- البكرات. حاسي بن عبد الله حاسي بن عبد الله- الصحن- خشم الرّيح- الربّايع- حوض الحمراء. عين البيضاء عين البيضاء- الّش ط- عجاجة- عين القديمة- القطب العمراني الجديد عين البيضاء- الغنّامي- كريمة 2 (عين الشباب)- بني سيسين- عين البحّير- الرّكنة- الشعوة- عين زكّار- ڤرّادي- عين القاضي- البكرات- حاسي بوروبة- حاسي الغنّامي- الڤرايفة- عرڤ نصيرة- شرق جبل الدرّينة- حاسي بنعيش- عرڤ بوسروال- المجيرة- بلڤبور- طرفاية. حاسي مسعود وسط مدينة حاسي مسعود- حوض الحمراء- قاسي الطويل- النزلة- وادي التاية- الڤاسي- إيراره- حاسي البّكرة- البعّاج- حاسي الخويلدات- حاسي العّقرب- المدينة الجديدة لحاسي مسعود - بئر السبع. البرمة البرمة - غرد الباقل - المصدر - برج سيف فطيمة - برج بئر لحرش - كسكاسة - عرق يعقوب- بئر الرباعة الشمالي- بركين - القلتة- بئر مسنة- بئر 25 - بئر العربي- بئر العلوش - بئر بوكة- بئر لقطوط - الحي الريفي الجديد. (بدون تغيير من ولاية وهران إلى ولاية البيض) 33 – ولاية إيليزي البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية إيليزي وسط المدينة- أفرا- إميهرو تيهوبار- إميهرو أنجضيض- واد سامن- أهرهر- طارات- تامجارت- فضنون- واد إيهان- إفديل- تاغسة- إفرنكين- تاست إديسي. برج عمر ادريس وسط برج عمر ادريس- زاوية سيدي موسى- حاسي بلقبور- ادايان- تين فوي تبنكورت- داين- حاسي تامنقورت- غرد النوس- إن دكاك. إن أميناس إن أميناس المركز- المنطقة الصناعية- زرزايتين- الجلاح- أوهانت- لعراش - الحدب. دبداب دبداب- عين صابري- عرق يعقوب- السطح- مريكسن- الغار- تمرولين- المرك- واد التاه- تمادنت- فورسة. (بدون تغيير من ولاية برج بوعريريج إلى ولاية تيسمسيلت)

24 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 7 أبريل سنة 2021 م 39 – ولاية الوادي البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية الوادي الوادي- محدة- القطوطة- الكرايمة- أم الصحوين- اميه باهي الجنوبية. وادي العلندة وادي العلندة الجنوبي- وادي العلندة الشمالي- حي النصر - اميه الغزالة - العبابه - الدباديب- الشقامط- الخبنة الصفراء. ميه ونسى ميه ونسى- بوقفة- هرويلة- سحبان- حي ضيف الله- حي بوبوخة- وادي الترك- القوارير-الكتف- العامرة- التوام الشمالي- التوام الجنوبي- اميه مولاهم- بنت المكوشر- الدبدابة- الدراع الاحمر- الضمريني- بلغيث- اميه العشاش- شوشة جلول. البياضة البياضة- الصوالح- الترايكة- حي 17 أكتوبر- حي الفتح- منطقة عراعير- حي 20 أوت .55 الطريفاوي الطريفاوي- حي العبيدي الهاشمي- الخبنة- ليزيرق- الصحن الاسود- الصحين- بلاله- لخبي- اميه جبر- بئر الدبدابة- جنوب ليزيرق- ليزيرق- هود طليبة- بئر ليفة- صحن الملعب- الصحبي- بئر القديري- بئر موسى. كوينين كوينين- اميه باهي (الدويرة)- التجمع العمراني الجديد. تاغزوت تاغزوت- بقوزة. ورماس ورماس- الهدهودى- القويرات. رباح رباح- الدبيديبي- القداشى- الدريدي. النخلة النخلة- النخلة الغربية- الخبنة- النخلة الشرقية- البدر- النصر. العقلة العقلة- العقيلة- عبد ربه. دوار الماء حاسي بن هنية - بئر الوصيف- عقلة بشير- الغرد- الشارف- ميه عيسى- ميه ناصر- ميه الشيخ. الدبيلة الدبيلة- أكفادو- الدريميني- الجديدة- الشنائبة- جامع ميدة. المقرن المقرن- الحمادين- أم الزبد- بليلة - لعيايشة- المنانعة- لخصيم. حاسي خليفة حي الزغيبات- حي النور- الهمايسة- حي أول نوفمبر 1954 - حي السلام- حي الشهداء- حي النصر- حي الغربية- حي 20 أوت- حي العبائدة- حي النصايبة- حي 17 أكتوبر 1954 - قرية الصحن البري- حي الخلايفة- حي الشرقية- الشوائحة الجنوبية- الشوائحة- الشوائحة غربا- الحرائز- عمره- المرزاقة- اولاد احميد- المنشية الشمالية- المنشية الجنوبية- المنشية- المعبسة- بوقصيصة- العضل- ليبريس- حوض الاعراف. حساني عبد الكريم حساني عبد الكريم- الزقم- الغربية - لذكار- مناطق مبعثرة. سيدي عون سيدي عون- السويهلة- الاضواو- الجديدة الجنوبية- الجديدة الشمالية- الخصيم- العامرية- حي الصومام. بني قشة بني قشة- الدويلات- بوحبلين - بئر يونس- العقلة- الابيار الجدد- لكلابية. طالب العربي طالب العربي- نخلة المنقوب- حنيش- المجبس- سي امبارك- سيف لمهيري- الزغيبي- لبيرس- ملح الدبايلية- السبايس- كرباع- الزحاف- طويويقة- الصقعاء- بوراس- غور الجوالي- مالح الحاج احمد- العوابد. قمار قمار- الدميثة- اميه خليفة- اميه عطية- الفولية شرقا- الجديدة- قمار جديدة- الربايعن- اميه صالح- المشتي- ام هنية- 19 مارس 1962 - النزلة- الشقيقة- الغربية- 8 أوت 1955-11 ديسمبر 1961 - الشهداء- الامير عبد القادر- سيف ناصر- 17 أكتوبر 1961-5 جويلية 1962 - عبد الحميد ابن باديس- 8 ماي 1945 - المجاهدين- 01 نوفمبر 1954-20 أوت 1955 - النصر- الظهراوية- غمرة الجنوبية- غمرة الوسطى- غمرة الشمالية- الهود.

24 شعبان عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 أبريل سنة 2021 م 39 – ولاية الوادي (تابع) البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية الرقيبة الرقيبة- هبة- الضبايا- الخبنة- النزلة الشرقية- العوانسة- العرفجي- الناظور- الجائخ- وزيتين- حلق الوادي- بئر البشير- القراينة- سيف المنادي- خبينة غادة- ذهبية- الفولية- بشاغا. حمراية حمراية- المقيبرة- دوار اولاد عون. (بدون تغيير من ولاية خنشلة إلى ولاية عين تموشنت) 47 – ولاية غرداية البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية غرداية قصر غرداية القديم- مركز مدينة غرداية- مليكة العليا- مليكة السفلى- ثنية المخزن- حاج مسعود- مرماد- بابا السعد- بلغانم- واحات النخيل-احباس اوشور- بابا والجما- بن اسمارة- عقبة- كركورة- صالوحة- اوجريت- الشواهين- القرطي- بن جبلين- شعبة النيشان- ختالة- توزوز- بوسمجان- بوهراوة- القطب العمراني واد نشو- اورغنو. العطف قصر العطف القديم- رزاق- العرقوب- أسجلاف- بساتين النخيل- القطب العمراني المنطقة العلمية- زيرزراطو- تامو- عمى حمو- الانشراح- باهيمان- حي اسماوي اسماعيل. بونورة القصر القديم لبنورة- ختالة- سيدى اعباز- تنعام- القصر القديم لبني يزقن- ايدرمن ثانوية مفدي زكرياء ومتوسطة الثمينى عبدالعزيز- تافيلالت- بلفودير- نتيسة- اوجوجن- مومو - بكياو- واحة بنورة- واحة بني يزقن- القطب العمراني المنطقة العلمية. ضاية بن ضحوة قرية ضاية بن ضحوة- العريش-أرقدان- الشعبة الحمراء- شعبة عفاري- أمجدر- بوبريك- الشرقية- المقسم- بساتين النخيل. القرارة قصر القرارة القديم- المنطقة المختلطة- مصطفى بن بوالعيد- العربي بن امهيدي- بوقرطاس المؤذن- عيسات ايدير- اعميروش- سيدي بلخير- كودية الشوف- امتداد بوقرطاس العربي بن امهيدي والمؤذن- ساقية جناية- رويبح مختار- الطالبي احمد- القرية الفلاحية- المنظر الجميل- السحن وامتداد السحن- الرحمانيات- الواحة. بريان قصر بريان القديم- القطب العمراني المصالحة- المداغ الصغير- المداغ الكبير- كاف حمودة- قارة الطين- المنظر الجميل- وسط المدينة- سرعاف- الشوف- بابا السعد- الشيخ عامر- بوطارة - باللوح- حي المجاهدين- حي 5 جويلية. متليلي متليلي المركز- قمقومة- الحديقة- السواني- شعبة سيدي الشيخ- السوارق- الشويخات- 5 جويلية الهضبة- متليلي الجديدة- 20 نوفمبر 1960 تمكرت- الدفلة- ساقية موسى- السبخة- الثنية - الرزيقي- شعبة احمد- شعاب العريق- الكحيلة- المقسم- الحديقة العليا- الدخلة-الزرايب- المريجن- البطحة- سيدي بولنوار- القدس- شعبة القطاعة- شعبة الجنان- شعبة القصير. سبسب الجديد- شعاب العرقوب- الحي الاداري- البرج- الحريث- القليتة- الجدر. زلفانة زلفانة مركز- قويفلة- الحسي- القرية الاشتراكية الفلاحية- المركز البترولي بواد نومر- بساتين النخيل- حاسي نور- المصالحة- 5 جويلية. المنصورة عين اللصيق- المنصورة القديمة- لشياخ- المنصورة الجديدة - غزالات. (ولاية غليزان بدون تغيير)

24 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 13 7 أبريل سنة 2021 م 49 – ولاية تيميمون البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية تيميمون تيميمون- تالة- تينومر- بويحيا- أولاد نوح- زاوية سيد الحاج بلقاسم - بني مهلال- بني ملوك- الواجدة- تاورسيت- امساهل- تمانة- ازقور- طارواية- أعلاملال- اغيات- ماسين- البركة- وعمني- عم أقبور- امزقاغ- القصبة- الكاف- بني عيسي- بادريان- تلالت- أمقيدن- تادلست- ليشتا- اغنت- أولاد الطاهر- أولاد عثمان- تشنت- ماينو. أولاد سعيد أولاد سعيد- كالي- اغلاد- الحاج قلمان - بابايدا- تغيارت- تليوين- سموطة- تنجلت- أومراد- فاعون معمورة- ايغزر- لازورة. أولاد عيسى أولاد عيسى- تسفاوت- قنتور- لحمر- سمجان- تونزة- حيحا- ياكو- الكرط- وانودي. أوقروت تبرغامين- قصر الحاج- تنقلين- تالة- زاوية سيدي عبد الله- بن عايد- اعبود- اقبور- زاوية سيدي عومر- الشارف- بوقمة. دلدول أولاد عبو- أورير- أقبور- المنصور- الحدبان- اقسطن- البركة- توكي- أولاد عبد الصمد- بلغازي- ساهلة. المطارفة أولاد محمود- الساهلة- المطارفة- أولاد راشد- أولاد علي- أوفران. شروين شروين- توريرت- الجدير الغربي- الجدير الشرقي- تقلزي- تنكرام- بكو- بني سلم- اسفاو- تبو- أوماح- تينزيري. طالمين بوكزين- طلمين القصر- الساقية- قطوف- تاكيالت- تاغوزي- نعمة- تاعربين- تمسقلوت- تيمارين- يحيى ودريس- باحمو- الزعيطر- راشد- تقنوت- قلو- بكو- اللجام- سيد المختار- تاوراخت- فناون. قصر قدور قصر قدور- انجلو- تيلغمين- تيمزلان- بني عيسي- سيدي منصور- تقانت. تينركوك زاوية الدباغ- تعنطاس- تبلكوزة- تزليزة- عين حمو- فاتيس- ودغاغ- بن زيتة. 50 – ولاية برج باجي مختار البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية برج باجي مختار برج باجي مختار. تيمياوين تيمياوين.

24 شعبان عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 أبريل سنة 2021 م 51 - ولاية أولاد جلال البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية أولاد جلال أولاد جلال- الأعراس- العسل- أم الجياف- كاف التراب- الطريفية- شعوة- القرباع- امسناج- قرية الشهيد العمري قويدر- السوارق- الوهاس- فيض هلال- سطح الذيب- الكاف لصفر- القمعة- الديار البيض. الدوسن معذر خيرة- القطاع- رحيات- نويدرات- لوزن- نومر- غياضة- لمحيسر- بروث- الخبزات- مسناج- الضاية الحاقنة- ذراع الرمل- تفشنة- تامدة- لمقيتلة- القمعة- ذراع بلعمراوي- القامر 1 - القامر 2 - المالحة- سيدي عطية- المحقن- الركينة- السطحة- معذر عبد الله- الملاط- الدويس- كاف خضرة- الجاروف- لعقابي- ذراع السويد- لقريرات- الروبة- شويطر- الخافورة- المطبخ- مقدر السلطان- شوشة نومر- العجرم- الدبيشات. سيدي خالد سيدي خالد- عريش الحمولة- العقيد عميروش- لهويمل موسى- الزبيدات- الصابون- نبكة بازينو- وشان- لعفيصات. البسباس البسباس- البيض-النفيضة- أم سبتة- الرجلين- الهوبة- القطاع- الجوف- السكب- النسيرات- الحدج- وادي تل- الدندوقي- رأس الجدر- الهريمك. رأس الميعاد راس الميعاد- السمارة- أم لقراد- الكرمة- قرارة الصفية- بالرخم- الحاج محمد- لخراص- دزوزة- القطاع- ضاية لرباع- واد الكرمة- قيهب. الشعيبة الشعيبة- بئر النعام- لقصيعات- الشواش- حاسي السيدة- الفايجة الشرقية- الفايجة الغربية- العسل- تامدة- واد السبع- فم الخرزة- المكمن- قطاع التونسي- بروث- القطاع- المخروب- العين شرقية- لمحيصر الغربي. 52 - ولاية بني عباس البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية بني عباس بني عباس- الزغامرة- الاوقارتة. تامترت بشير- تامترت- ايديغ- مرحومة. أقلي أقلي- مازر- توزديت. الوطاء الوطاء مركز- قصر بوحديد- قصير الماء- قصر بوخلوف - أماس- الماجه- أنفيد- اقدال- البياضة- قصر الواتة. بني يخلف بني يخلف- قرزيم. كرزاز كرزاز المقسم- الزاوية الكبيرة- قصر كرزاز- حي تزقار. تيمودي تيمودي- بوطرفاية- بن عبد القادر- المويه- القصر الفقاني - قصر الكبير. أولاد خضير اولاد خضير- أولاد رافع- القصر- الخبايب- مسليلة- الحي الجديد- تبلبال- النشيحة. قصابي قصابي- حاسي عبد الله- تمغارين- بنت الشرك. تبلبلة حي الشرايع- تبلبالة- زاوية سيدي الزكري- مخلوف- منطقة القطارة- بلعظام- منطقة الشافعية- حي البناء الذاتي- الزرايب- بوطبيقة- حاسي الخارط- شايب راسو- وادي الدورة.

24 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 15 7 أبريل سنة 2021 م 53 - ولاية إن صالح البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية إن صالح قصر العرب- قصر المرابطين- زاوية الحاج سيدي بلقاسم- الدغامشة- البركة- إن صالح- إقسطن- حاسي لحجار- الساهلة التحتانية- الساهلة الفوقانية- تاجموت- لفقيقيرة- هنو- جواليل- البركة .4 إن غار مليانة- الزاوية- السبخة- القصر الجديد- اقبور- الشويطر- لحدب- تورفين- إينغر. فقارة الزاوية سيلافن- حينون- فقارة العرب- فقارة الزوى. 54 – ولاية إن قزام البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية إن قزام إن أزوى- لوني- إن اتاي- إن قزام- تسليت- تمغاس نيدي- تفسست- تاقريره- واد تين ترابين (تبلست)- تهقارت- تين بقان- الحاج بويه- ابالمه- إن اكمبو- تين امزي- انسبركه- ان تزوزام- ان الكض- واد سكسك- ان ارديغ- ان تلوك- تيقرت- ان أموال- ان غشلان- فلوقس. تين زواتين إن تافوك- تسامق- توندارت- تين زواتين- إغليان- تيسروكان- تين الهوى (الزاوية- ألوس- تاجنوت)- إن أدق- إيساسن- تيسغيرت- إن غسان- أمسمسة- تيرك- تيميساو- إيلفغ- إن أقوردي- تين أغرهوم- إن أزوى- إن تديني- إينوزال- أويللام. 55 – ولاية توقرت البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية توقرت مستاوة- سيدي عبد السلام- بعلوش- حي الأصيل - حي الأمير عبد القادر- حي الرياض- سيدي بوعزيز- المنطقة الصناعية- منطقة النشاط الاقتصادي- حي النخيل- حي الزهراء- حي الرمال- حي المستقبل- حي البهجة- حي محمد خميستي- العانات. نزلة نزل ة- ب وم رداس- سي دي ب وج ن ان- حي ذراع ال ب ارود- ع ين الصح راء- سيدي مه دي- حي عين الصحراء الغربية- حي النصر- حي الحرية- حي المستقبل- منطقة النشاط الاقتصادي- حي خميستي- العانات- المنطقة الصناعية. الزاوية العابدية حي الزاوية العابدية العتيق- حي عجاجة- حي البساتين- حي 60 مسكن- حي البدر 1 - حي البدر 2 و 3 - حي وادريغ- حي السلام- حي 5 جويلية - الحي الاجتماعي- حي الورود- الشمرة- منطقة النشاط الاقتصادي- حي 100 مسكن- حي المنصور. تيبسبست حي تيبسبست- حي لبدوعات- حي بني أسود- حي عياد- حي فرجمون- حي المجاهد- حي البهجة- حي الفتح- حي النصر- حي البهجة 630 مسكن- حي 630 مسكن- حي الأمير عبد القادر- حي الصومام- حي سيدي عمر- حي 250 مسكن- حي القدس-حي 100 مسكن- منطقة النشاط الاقتصادي 1 - منطقة النشاط الاقتصادي .2 سيدي سليمان سيدي سليمان- مقر- الهرهيرة- سيدي راشد- برام.

24 شعبان عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 أبريل سنة 2021 م 55 – ولاية توقرت (تابع) البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية تماسين تماسين - البحور - سيدي عامر - المنار - تملاحت. بليدة عامر بليدة عامر- قوق. المقارين المقارين وسط- المقارين القديمة- حي النهضة- أعميش- القصور- غمرة- حي القبلة- حي الظهرة- حي الأمل غمرة- حي الفتح- حي آفاق 1 - حي آفاق 2 - حي آفاق 3 - حي الزقيمي- الحي الاجتماعي التطوري- حي الزبدة- حي المجاهدين- حي 100 مسكن. الطيبات الطيبات وسط- حي القبلية- منطقة باحدي- أميه الريغي الشرقي- أميه لمصيف- خبنة الصحن- خبنة عليات- مطماط- حاسي أولاد زيد- حي الرمال الغربية- عميش- عقلة مبروكة- البنية- مالح سعادة- رتيمة- دليليعي- أول نوفمبر- بكار- جويني- الجحفة- بالرحمون- بونخيلة- طابون- حي 13 مارس 1962 - بكار الشرقي- أميه الريغي- السويهلة- القواشيش الشرقية- القواشيش الغربية- منطقة الظهراوية- بئر العسل- الغردق- حي المناصرية- حي أولاد قمولي- منطقة السبخة- حي عروبات- حي الأبيار- حي حمه الشايب قمولة- حي عثمان بن عفان- حي سيدي مبروك- حي نصيري تجاني- سيدي بن الصديق- حي بكار الغربي- بئر السبع. بن ناصر بن ناصر وسط- حي 19 مارس 1962 - حي 11 ديسمبر 1960 - عرق الدباديب- حي الوحدة- حي 19 ماي 1956 - حي المجاهد بونقاب محمد - بئر السبع - الخبينة- المالحة- بوسالم- سيدي البشير- حي 18 فيفري 1961 - حي 20 أوت 1956 - حي 5 جويلية 1962 - حي 08 ماي 1945 - حي الحرية- حي الأمل- حي أول نوفمبر 1954 - حي عبد الرحمان ميرة. المنقر المنقر الغربي- البحري- الحمراية- أم الزبد الجديدة- أم الزبد الزاوية- أميه الكبش- أميه بن علي- أميه الريغي القبلي- الشابي- اللوبيد- بوطارة- العسلي- صليعة- طرفاية- بوخشبة- شط مروان- الشلالقة- المنقر الوسط- حي التضامن- حي 13 مارس 1962 - هواد الطين - المقيتلة- بوفقوسة - حي النخيل- حي 5 جويلية 1962 - حي النصر- حي بومزود- الزرارقة- أميه الربح - الزملة. الحجيرة وسط الحجيرة - القراف - الراشدي - المير - الدبيديبي- مهادة - المتقدمة - الزيت - حاسي معمر- قداشي- المخفي - وادي النسا- المالح- العقيلة- عرق الدم - عين بوسماحة- عين بني ثور- عين عكاش - حاسي شولي - عين الصحن- الشهبة - العلنداية- الذكارة- بغداد. العالية وسط العالية- الطيبين- الشقة- دزيوة - الخزاز- حاسي الدولة- المرغى- رمادة- لكاز- المحيلة- العريفجي- الضبع- الكدسي- العانات- المديور.

24 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 17 7 أبريل سنة 2021 م 56 – ولاية جانت البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية جانت وسط المدينة- زلواز- تين خاتمة- الميهان- أغوم- أجاهيل- إفري- إن أبغبغ- مداك- أريكين- تين الكوم- أنيجير- تادرارت- أليدمة- إيسلان- إنفلهله- تافسست- تيغرين- تكالوس- تيريرين- الدالة- تيجالصتومين- تيهيناران- تينأجولاه- إنأزوا- تدانت- تجنتورت- تيني- تينجضاض- بني وسكن- شعبة لوص- الجزيرة. برج الحواس وسط برج الحواس- اهرير- أهوناج- تبكات- أمديد- أمقيد- تورست- تيجرت- أمادغور شرق- تاست أبداهجرين- تاست- تهي انكلان- ديدر- تباويكين. 57 – ولاية المغير البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية المغير المغير- انسيغة- دندوقة- طرفاية صالح- زريق- البرقجية. أم الطيور أم الطيور- البعاج- سيدي بوفاتح- الشحمي- النوخة. سطيل سطيل - القرية الفلاحية. سيدي خليل سيدي خليل الجديدة- عين الشيخ- سيدي خليل القديمة. جامعة جامعة- وغلانة- سيدي يحيى- تقددين- سويسي التلي- مازر الزاوية- علوشة. تندلة تندلة- الأغفيان- البارد. مرارة مرارة- مرارة الشرقية- العالية. سيدي عمران سيدي عمران- الزوالية- الظهارة- الدواودة- الشمرة- المنصورة - تمرنة الجديدة- تمرنة الشرقية- عين الشوشة- الحرة. 58 – ولاية المنيعة البلديات مشتملاتها وحدودها الإقليمية المنيعة مدينة المنيعة- تاغيت- بلبشير- حفرة العباس- القصر القديم- بدريان- بلعيد- زويتل- أولاد زيد- تين بوزيد- قصر بلقاسم- أولاد فرج- حاسي غانم. حاسي القارة حي البور- حاسي القارة الغربية- حاسي القارة الشرقية- الواجدة- الجريف- النبكة- حي الزيتون. حاسي الفحل حاسي الفحل مركز.

24 شعبان عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 مرسوم تنفيذي رقم 21-129 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-06 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونان ومائة وأربعة وستون ألف دينار 2.164.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول، الإدارة المركزية وفي الباب رقم 35-01 ‘’صيانة المباني’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونان ومائة وأربعة وستون ألف دينار 2.164.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول، الإدارة المركزية وفي الباب رقم 34-02 ‘’الأدوات والأثاث’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد 7 أبريل سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-130 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي : ”المادة 6 : ……………………..(بدون تغيير)……………………. غير أنه يمكن، وبصفة استثنائية، المؤسسات الخاصة استقبال عدد أكبر من العدد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر من الوالي المختص إقليميا، إذا سمحت طاقة الاستيعاب وشروط التأطير بذلك’’.

24 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 أبريل سنة 2021 م ”المادة 12 : يخضع إنشاء المؤسسات الخاصة، قبل القيد في السجل التجاري، إلى اعتماد من الوالي، يسلم إلى الطالب على أساس ملف إداري وتقني والاكتتاب في دفتر الأعباء المذكور في المادة 5 أعلاه’’. ”المادة 17 : يحتوي الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، على الوثائق الآتية : 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب، – البرامج النفسية البيداغوجية والاجتماعية التربوية، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..’’. ”المادة 19 : تنشأ لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، لجنة تكلف بدراسة طلبات إنشاء المؤسسات الخاصة المنصوص عليها في المادتين 2 و 6 أعلاه وتبدي رأيها للوالي المختص إقليميا’’. ”المادة 27 : ……………………(بدون تغيير)……………………. تعد اللجنة تقريرا سنويا تقيّم فيه نشاطاتها وتقترح التدابير الكفيلة بتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسات الخاصة، وترسله إلى الوالي المختص إقليميا’’. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد مراد أعراب، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلّفين بمهمة بمصالح الوزير الأول : – حميد سعيدي، – هشام رمضاني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19 ”المادة 28 : يرسل الملف المرفق بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي ورأي اللجنة من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية إلى الوالي في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من التاريخ الذي تبدي فيه اللجنة رأيها’’. ”المادة 29 : يبتُّ الوالي في طلب الاعتماد في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف. يبلّغ قرار الوالي إلى صاحب الطلب في أجل ثمانية (8) أيام’’. ”المادة 30 : يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، تقديم طعن أمام الوالي المختص إقليميا في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ القرار’’. ”المادة 51 : يعد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية تقريرا سنويا عن نشاطات المؤسسات الخاصة ويرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوالي المختص إقليميا’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، تنهى، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 2020، مهام السيد صالح لبديوي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، تنهى ابتداء من 9 أكتوبر سنة 2020، مهام السيّد محمد عنتر داود، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بليبروفيل (جمهورية الغابون)، لتكليفه بوظيفة أخرى.

24 شعبان عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، تنهى، ابتداء من 9 نوفمبر سنة 2020، مهام السيّد علي بن زرقة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببيرن (كنفدرالية سويسرا). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد مراد زراولية، بصفته نائب مدير لتسيير أسلاك كتابة الضبط بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد علي جلولي، بصفته نائب مدير للوقاية والمعلومات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد سعيد عجابي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدة ثانية حمشاوي، بصفتها مكلّفة بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك، بناء على طلبها. 7 أبريل سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير سياسات النمو في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، تنهى ابتداء من 21 فبراير سنة 2021، مهام السيّد عمر ركاش، بصفته مديرا لسياسات النمو في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد سعيد براهمي، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد نصر الدين توام، بصفته مديرا للمتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، تنهى ابتداء من 4 مارس سنة 2021، مهام السيّد محمد أمين شهبي، بصفته مفتشا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا.

24 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 أبريل سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال الدين عبد الغاني دريدي، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للعمل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد حسين عبد القادر خداوي، بصفته محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفين بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مكلّفين بمهمة بمصالح الوزير الأول : – كمال الواحد، – عبد الحميد يوسف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 21 سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بباريس (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 9 أكتوبر سنة .2020 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد علي بن زرقة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببيرن (كنفدرالية سويسرا)، ابتداء من 21 نوفمبر سنة .2019 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد علي جلولي، مديرا للدراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد أحسن بولقرون، مديرا عاما للمركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن. HH مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يتضمنان تعيين سفرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد محمد عنتر داود، مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد فوزي خليلي، رئيس فرع بمجلس المحاسبة.

24 شعبان عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للدراسات بمصالح الوزير الأول، لتكليفهما بوظائف أخرى : – كمال الواحد، – عبد الحميد يوسف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالاستشراف - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالاستشراف - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : – وسيم بن حسين، – نجيب نور الإسلام بوقروة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد فوزي بوصوارة، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية برج بوعريريج، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة برحال في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد العزيز زراري، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة برحال في ولاية عنابة. 7 أبريل سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تنهى، ابتداء من 24 أكتوبر سنة 2018، مهام السيّد عبد القادر هداج، بصفته مديرا للتربية في ولاية الشلف، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدة نضيرة حباش، بصفتها نائبة مدير لحفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها بوزارة الثقافة - سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد ريان، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد عمار جايز، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية جيجل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال يوسفي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول

24 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 أبريل سنة 2021 م المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تنهى ابتداء من 6 يوليو سنة 2020، مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – حسين حلوان، بصفته مديرا للاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، – محمد صديق، بصفته مديرا لتطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، – شوقي شمام، بصفته مديرا للموارد البشرية، – يسمينة يحياوي، بصفتها نائبة مدير للشؤون القانونية، – عبد الملك بولخيوط، بصفته نائب مدير للوسائل العامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد زادي، بصفته نائب مدير للمستخدمين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد حسام الدين بن عيني، بصفته مفتشا بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد أحمد مرشيشي، بصفته نائب مدير للحوار الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد بوفاتح طرقي، بصفته مديرا للإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد لوعيل، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي والإحصائيات بالمفتشية العامة للعمل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد زيان، في ولاية أدرار، – بشير نوار، في ولاية بشار، – علي سعداوي، في ولاية البيض.

24 شعبان عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن التعيين بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بمصالح الوزير الأول : – عمر ركاش، مديرا للدراسات، ابتداء من 21 فبراير سنة 2021، – وسيم بن حسين، مديرا للدراسات، – نجيب نور الإسلام بوقروة، مديرا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد جمال الدين عبد الغاني دريدي، رئيسا لديوان والي ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد محمد ريان، مديرا للشباب والرياضة في ولاية جيجل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد سماعيل بهلول، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بإصلاح المستشفيات. 7 أبريل سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد محي الدين يامير، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمنان التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – أحمد مرشيشي، مفتشا، – محمد لوعيل، مديرا لعصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد حسام الدين بن عيني، مديرا لضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتشغيل في الولايات الآتية : – محمد البشير رزوقي، في ولاية أدرار، – بشير نوار، في ولاية جيجل، – محمد زيان، في ولاية البيض، – علي سعداوي، في ولاية ميلة.

24 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 أبريل سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن استخلاف قاضٍ عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة.

بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يكلّف، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم، بصفة مؤقتة، المقدم توفيق عثامنية، قاضٍ عسكري لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، باستخلاف قاضٍ عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 31 مارس سنة .2021 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة “عبد الله فاضل” بعين البنيان. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى القرار الوزري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة “ عبد الله فاضل” بعين البنيان، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة “عبد الله فاضل” بعين البنيان، كما يأتي : “ المادة الأولى : …….. (بدون تغيير حتى) الجدول الآتي :

24 شعبان عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 أبريل سنة 2021 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 8 - عون خدمة من المستوى الأول – - حارس 13 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عون وقاية من المستوى الأول – - عون وقاية من المستوى الثاني – - المجموع 23 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة .2021 وزير المالية وزير الشباب والرياضة أيمن بن عبد الرحمان سيد علي خالدي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدّد نموذج شهادة المطابقة لتجهيز البريد الخاضع للمصادقة. إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي

    • 8 1 200
    • – 1 200
    • 13 1 200
    • 2 2 219
    • – 5 288
    • – 7 348 – – 23 ‘’ – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-334 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد قائمة تجهيزات البريد الخاضعة للمصادقة وشروط دفع المصاريف المتعلقة بها، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18–334 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يحدّد نموذج شهادة المطابقة الخاص بتجهيز البريد الخاضع للمصادقة، في الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة .2021 إبراهيم بومزار

24 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 27 7 أبريل سنة 2021 م الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية ELECTRONIQUES COMMUNICATIONS DES ET POSTE LA DE REGULATION DE AUTORITE شهادة مطابقة تجهيز البريد رقم …………………………….. بتاريخ ……………………………………. تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-334 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد قائمة تجهيزات البريد الخاضعة للمصادقة وشروط دفع المصاريف المتعلقة بها، تم إخضاع التجهيز المبيّن أدناه للمصادقة على أساس الملفّين الإداري والتقني رقم …………………………….. بتاريخ ………………………………….. وهو مطابق للمواصفات والمعايير المحدّدة عن طريق التنظيم المعمول به. تحديد التجهيز الطبيعة …………………………………………………………………………. العلامة …………………………………………………………………………. الطراز …………………………………………………………………………… النوع ……………………………………………………………………………. الرقم التسلسلي (عند الاقتضاء) ………………………………………. الجهة المصنِّعة ………………………………………………………………. بلد المنشأ ……………………………………………………………………… سنة الصّنع / التركيب ……………………………………………………. شهادة المطابقة هذه صالحة لمدة …………………………………… تحسب ابتداء من تاريخ إمضائها. شهادة المطابقة هذه صالحة فقط للنموذج في حالته النهائية. يجب على مقدم الطلب ضمان مطابقة القيّم التي لم تتحقق منها سلطة الضبط في إطار المصادقة. شهادة المطابقة هذه صالحة لأي عملية اقتناء أخرى مستقبلية لنفس تجهيز البريد ومن قبل كل شخص آخر. سُلّمت شهادة المطابقة هذه للمستفيد لاستعمالها والإدلاء بها في حدود ما يسمح به القانون. حُرّر بالجزائر في ………………………………………..

24 شعبان عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها.

إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد
صلاحيات وزير المالية،
“ الملحق
7 أبريل سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في
2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد
قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها
وسيرها، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في
25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في
26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998
الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية
والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمّم،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق
الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات
الاستشفائية المتخصصة، المرفق بالقرار الوزاري المشترك
المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر
سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية
والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما
يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في
الفئات “أ” و”ب” و”ج”، كما يأتي :
الثاني
الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب
............................ (بدون تغيير) ............................
............................ (بدون تغيير) ............................
الاستعجالات
الطبية الجراحية مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية
لبرج بوعريريج
برج بوعريريج ب
............................................................................... (الباقي بدون تغيير) .......................................................................... .“
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة .2021
عن وزير الصحة والسكان عن وزير المالية
وإصلاح المستشفيات الأمين العام
الأمين العام
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
عبد الحق سايحي ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال

24 شعبان عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
7 أبريل سنة 2021 م
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1442
الموافق 14 مارس سنة 2021، يتمّم القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15
يناير سنة 2012 الذي يحدّد معايير تصنيف
المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات
العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها.
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2
جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007
والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية
والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها
وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 23 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في
25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011
الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر
عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير
تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات
العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدّل والمتمّم،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : يتمّم الملحق الثاني من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير
سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات
العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة
الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات
العمومية الاستشفائية، كما يأتي :
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 29
“ الملحق الثاني
أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية
1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية
المصنفة في الفئة “أ”
................................. (بدون تغيير) ................................
2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية
المصنفة في الفئة “ب”
.................................. (بدون تغيير) ...............................
3 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية
المصنفة في الفئة “ج”
الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية
................ ¿hóH( )Ò» ̈J ................
أدرار
برج باجي مختار
........................................ ¿hóH( )Ò» ̈J .................................
................ ¿hóH( )Ò» ̈J ................
سيدي بلعباس
رأس الماء
....................... (الباقي بدون تغيير) .”........................
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس
سنة .2021
عن وزير الصحة والسكان عن وزير المالية
وإصلاح المستشفيات الأمين العام
الأمين العام
عبد الحق سايحي ابراهيم جمال كسالي
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه،
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

24 شعبان عام 1442 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26
وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير
سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11
جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة
2018 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني
الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية.

بموجب قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير
سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11 جمادى الثانية
عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة
المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية،
كما يأتي :
.............................................................“ (بدون تغيير حتى)
لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة (1) :
– السيد رابح مخازني، ممثلا عن وزير العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي، رئيسا،
– السيد محمد قسيور، ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية،
– السيد سيد أحمد تيجاني زرق العين، ممثلا عن وزير
المالية،
– ............................. (بدون تغيير حتى) المجلس الوطني
الاقتصادي والاجتماعي،
– السيد نور الدين دخلي، بعنوان تعاضدية مجمّع السكك
الحديدية،
– السيد سعيد بن قدوار، بعنوان التعاضدية العامة للسكن
والتعمير،
– .................................... (بدون تغيير حتى) للأمن الوطني،
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
7 أبريل سنة 2021 م
– السيد نور الدين فورالي، بعنوان التعاضدية الوطنية
لعمال التربية والثقافة،
– ................................. (بدون تغيير حتى) الحماية المدنية،
– السيد يوسف شكاليل، بعنوان تعاضدية عمال البناء،
– ..................................... (بدون تغيير حتى) العامة للنقل،
– السيد فؤاد حمودة، بعنوان التعاضدية الوطنية لعمال
الجماعات المحلية والإدارة،
– ............................... (بدون تغيير حتى) الضمان الاجتماعي،
– السيد عبد الباقي بغنة، بعنوان تعاضدية الجمارك
الجزائرية،
– السيدة صليحة بن جبارة، بعنوان التعاضدية العامة
لعمال النسيج،
– السيد عبد الكريم بارش، بعنوان التعاضدية العامة
للأشغال العمومية،
– السيد المدني ذويبي، بعنوان التعاضدية العامة لعمال
قطاع السكك الحديدية،
– السيد محمد كريم بوعزيز، بعنوان التعاضدية العامة
للبريد والاتصال،
– السيد الربيع دومير، بعنوان التعاضدية العامة لعمال
الشؤون الخارجية،
– السيد رابح بغلول، بعنوان التعاضدية الوطنية لعمال
التكوين والتعليم المهنيين،
– السيد هشام خيشان، بعنوان الاتحاد العام للعمال
الجزائريين،
– السيد عبد الرحمان لحفاية، المدير العام للصندوق الوطني
للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– السيد سليمان ملوكة، المدير العام للصندوق الوطني
للتقاعد.
تتمم تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية،
عند الاقتضاء، بنفس الأشكال”.
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة