المادة 7
مديرية الميزانية والوسائل والتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية إلى الوسائل المالية والمادية تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح اللامركزية،
- المبادرة بكل دراسة قانونية ذات طابع عام لا تدخل ضمن صلاحيات الهياكل الأخرى وضمان نشرها
- مساعدة الهياكل المعنية في إعداد النصوص التنظيمية التي تهم القطاع،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- ضمان التسيير الإداري والمحاسبي للصفقات العمومية للإدارة المركزية
- ضمان متابعة الصفقات العمومية للوزارة ومعالجة النزاعات القانونية الناشئة عن تنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للميزانية، وتكلّف بما يأتي :
تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانيات الإدارة المركزية وتنفيذها، تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز، توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح اللامركزية التابعة للقطاع ترقية كل عمل اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها. * المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي :
تحديد حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها، ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات مسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح اللامركزية التابعة للقطاع وتحيينه. * المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بكل دراسة وكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التنظيم الذي يحكم نشاطات القطاع وضمان توزيعها
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع، مساعدة هياكل الوزارة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهامها،
- الدراسة والمساهمة في مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى إعداد بطاقية عن الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للوزارة ضمان تمثيل الوزارة لدى مختلف لجان الصفقات العمومية 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات
- متابعة القضايا المتعلقة بنزع الملكية، دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
- ضمان أمانة وسير اللجنة الاستشارية لتسوية النزاعات بالتراضي، الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارة والهياكل التابعة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : مديرية الميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية،
- تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
- جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين، * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانيات الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
- توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات،
- تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
- ترقية كل عمل اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها،
- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات. * المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات : ..........................(بدون تغيير)......................".