المادة 2
مديرية الدراسات وتهيئات الري، وتكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي :
- السهر على الجرد وتحيينه وتقييم الموارد المائية والمساحات المسقية
- إعداد مخططات تهيئة الري على المستويين الوطني والجهوي، على أساس المعطيات المتعلقة بالموارد واحتياجات المستعملين
- تصور نظام إعلامي يهم القطاع ووضعه بالاتصال مع الهيئات المعنية، وتضم ثلاث ( (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل الدراسات والتحقيقات ومتابعتها من أجل معرفة أحسن للموارد المائية والتربة
- المشاركة في تحديد برامج البحث والتجارب في مجال التسيير العقلاني للموارد المائية والتربة وحمايتها والمحافظة عليها،
- ترقية تنمية الموارد المائية غير العادية لاسيما تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة * المديرية الفرعية لتهيئة الري وتكلف بما يأتي :
- إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد الحاجات إلى المياه وتطورها،
- إعداد وتحيين مخططات التنمية على مختلف الآفاق والمخططات الوطنية والجهوية للإنتاج والموارد المائية واستعمالها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إعداد برامج إنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية واستعمالها، * المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام وتكلف بما يأتي :
تشكيل بنك للمعطيات حول مجموع الحواصل المساهمة في تحديد الماء وحشده واستعماله والمحافظة عليه، بالاتصال مع القطاعات الأخرى وضع نظام إعلامي حول مجالات اختصاص القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية تنسيق نشاطات بنك المعطيات وأنظمة الإعلام في هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية ضمان الحرص التكنولوجي في مجال تحديد الموارد المائية وتسييرها واستغلالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تكلف مديرية الدراسات وتهيئات الري بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
- السهر على الجرد وتحيينه وتقييم الموارد المائية والمساحات المسقية،
- إعداد مخططات تهيئة الري على المستويين الوطني والجهوي، على أساس المعطيات المتعلقة بالموارد واحتياجات المستعملين،
- متابعة الدراسات ومراقبتها على مستوى المصالح غير الممركزة للقطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة : ............................(بدون تغيير)...................... * المديرية الفرعية لتهيئة الري : ............................(بدون تغيير)....................".