المادة 4
الجماعات المحلية المستفيدة من تمويل الصندوق هي ولايات : أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي و تا منغست.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-304 (ج.ر عدد 59 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-350 (ج.ر عدد 67 لسنة 2001)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-485 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)