مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 · ج.ر عدد 51 لسنة 2000 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-304 (ج.ر عدد 59 لسنة 2000)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-350 (ج.ر عدد 67 لسنة 2001)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-485 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.