مرسوم تنفيذي رقم 2000-198 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 2000-198 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالمدية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-11

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن إحداث مركز جامعي بالمدية، المعدل »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-277

    « تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 09-11

    مرسوم تنفيذي رقم 09-11 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة المدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-277

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-277 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بالمدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-267

    مرسوم تنفيذي رقم 04-267 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 38 غشت سنة 2004 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالمدية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.