المادة 3
يقيد في هذا الحساب مايأتي :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة التمويلات الخارجية (برنامج ميدا (MEDA) القروض التعاقدية والامتيازية )، اقتطاعات أو مساهمات عن طريق صناديق أخرى (الخوصصة والبحث والتنمية والصادرات) الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسوية التي تهدف إلى ترقية التنافسية الصناعية، لاسيما تلك المتعلقة بما يأتي :
المواصفة الصناعية * نوعية المنتوجات * الاستراتيجية الصناعية * الملكية الصناعية * التكوين * الإعلام الصناعي والتجاري * البحث والتنمية * الإفراق ترقية الجمعيات المهنية في قطاع الصناعة
- النفقات المرتبطة بالدراسات المتعلقة بتأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، الجريدة النفقات المتعلقة بإنجاز أعمال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برنامج التكوين الموجه لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط، النفقات المتعلقة بكل النشاطات التي لها علاقة مع برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة مدونة الإيرادات والنفقات المسجلة على الحساب رقم 302-102 والمذكور آنفا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-134 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-396 (ج.ر عدد 72 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .............. ( الباقي بدون تغيير)...............
في باب النفقات :
- نفقات التأهيل المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية، لاسيّما منها تلك المتعلقة بما يأتي : * التقييس، * الجودة، * الاستراتيجية الصناعية، * الملكية الصناعية، * التكوين، * الإعلام الصناعي والتجاري، * البحث والتنمية، * الإفراق، * ترقية الجمعيات المهنية في قطاع الصناعة.
- النفقات المرتبطة بالدراسات المتعلقة بإنجاز أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات الناتجة عن المهام التي هي على عاتق اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية. .............. ( الباقي بدون تغيير)..............".