مرسوم تنفيذي رقم 2000-135 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-08
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-135 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-327
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-135 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، والمذكور أعلاه. 27 رجب عام 1421 الجريدة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-08
مرسوم تنفيذي رقم 01-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير الإقليم والبيئة. 14 سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير تهيئة 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-327
مرسوم تنفيذي رقم 2000-327 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق وزير الأشغال العمومية. 12 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم 14 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث 23 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-137
مرسوم تنفيذي رقم 2000 137 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وتنظيمها وسيرها. 14 فراستم
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-136
مرسوم تنفيذي رقم 2000-136 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.