مرسوم تنفيذي رقم 2000-117 · ج.ر عدد 31 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-117 مؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للطرقات رقات " "

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-313 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-10 (ج.ر عدد 5 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.