المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ناتج الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية، الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- المساهمات بعنوان صيانة شبكة الطرقات الوطنية والحفاظ عليها.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرقات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-313 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-10 (ج.ر عدد 5 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : ............ (بدون تغيير)....................
يكون مديرو الأشغال العمومية بالولايات الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. ...... (الباقي بدون تغيير ."........)