مرسوم تنفيذي رقم 20-93 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1441 الموافق 5 لسنة 2020، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره واحد وخمسون مليارا ومائتان وستة وستون مليون دينار (51.266.000.000 دج) ، ورخصة برنامج قدرها ثمانية وثلاثون مليارا ومائة وثمانية عشر مليون دينار (38.118.000.000 دج)، مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره واحد و خمسون مليارا ومائتان وستة وستون مليون دينار (51.266.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية وثلاثون مليارا ومائة وثمانية عشر مليون دينار (38.118.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1441 الموافق 5 أبريل 2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات 51.266.000 38.118.000 غير متوقعة المجموع.. 51.266.000 38.118.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.740.000 التربية والتكوين 7.500.000 7.500.000 دعم الحصول على سكن 26.612.000 26.612.000 مواضيع مختلفة 1.266.000 1.266.000 دعم النشاط الاقتصادي (مخصصات لفائدة حسابات التخصيص الخاص وتخفيض نسب الفوائد) 15.888.000 المجموع.. 51.266.000 38.118.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.