الفصل الثالث — الشروط الإدارية
المادة 12
يجب إعداد محضر معاينة لدخول خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها حيز الاستغلال بواسطة معاينة محضر قضائي بناء على طلب المستفيد من رخصة الجمركة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-100 (ج.ر عدد 18 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي