الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 8
تتداول اللجنة الوطنية على الخصوص، فيما يأتي : -منح علامة "مؤسسة ناشئة" للمؤسسات الحديثة المبتكرة،
- منح علامة "مشروع مبتكر " لأصحاب المشاريع المبتكرة الذين لم ينشئوا مؤسسة بعد، منح علامة "حاضنة أعمال"،
- دراسة الطلبات المودعة بعد رفض منح "مؤسسة ناشئة " و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال".
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : (بدون تغيير حتى)
- منح علامة "حاضنة أعمال"، منح علامة "مؤسسة متسارعة"،
- دراسة الطلبات المودعة بعد رفض منح علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر " و "حاضنة أعمال" و "مؤسسة متسارعة"، الباقي بدون تغيير) ........................ ".