الفصل الثاني — المهام والاختصاصات
المادة 2
تتولى اللجنة الوطنية المهام الآتية :
منح علامة "مؤسسة ناشئة"،
- منح علامة "مشروع مبتكر"، منح علامة "حاضنة أعمال"،
– المساهمة في تشخيص المشاريع المبتكرة وترقيتها،
- المشاركة في ترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : (بدون تغيير حتى) منح علامة "حاضنة أعمال"،
- منح علامة "مؤسسة متسارعة "، (الباقي بدون تغيير ) . ................... " .