الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة " مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، تدعى في صلب النص اللجنة الوطنية"، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها.
تنشأ اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
يحدد مقر اللجنة الوطنية في مدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر " و "حاضنة أعمال" و "مؤسسة متسارعة" وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
(الباقي بدون تغيير) . ................. " .