مرسوم تنفيذي رقم 19-45 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-388
مرسوم رئاسي رقم 19-388 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى 11
-
مرسوم رئاسي رقم 19-275
مرسوم رئاسي رقم 19–275 مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-335
مرسوم تنفيذي رقم 19-335 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 19-248
مرسوم رئاسي رقم 19–248 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 19-193
مرسوم رئاسي رقم 19-193 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 19-173
مرسوم رئاسي رقم 19–173 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 19-163
مرسوم رئاسي رقم 19-163 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 19-184
مرسوم رئاسي رقم 19-184 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 19-180
مرسوم رئاسي رقم 19–180 مؤرخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.