مرسوم تنفيذي رقم 19-44

مرسوم تنفيذي رقم 19-44 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مراقب ببنك الجزائر

  • مرسوم رئاسي رقم 19-322

    مرسوم رئاسي رقم 19–322 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.