الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 16
يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزير الأول، رئيسا،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة الطاقة ممثل عن وزارة التربية الوطنية ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين ممثل عن وزارة الصناعة والمناجم، ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ممثل عن وزارة السكن والعمران والمدينة ممثل عن وزارة التجارة ممثل عن وزارة الاتصال ، ممثل عن وزارة الأشغال العمومية والنقل ممثل عن وزارة الموارد المائية ممثل عن وزارة البيئة والطاقات المتجددة، ممثل عن وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده ممثل عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ممثل عن مركز تطوير الطاقات المتجددة، ممثل عن المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.
يمكن مجلس الإدارة استشارة أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته نظرا إلى مؤهلاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-200 (ج.ر عدد 39 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل الوزير الأول، رئيسا،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص يمكن أن ينيره في المسائل المدرجة في جدول الأعمال”.