مرسوم تنفيذي رقم 19–250 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار 2.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة ملايير وخمسمائة مليون دينار 6.500.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ”
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار 2.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة ملايير وخمسمائة مليون دينار 6.500.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب”
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير 2.500.000 6.500.000 متوقّعة المجموع............ 2.500.000 6.500.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع رخصة اعتماد الدفع البرنامج
- الصناعة 1.500.000 2.500.000
- الفلاحة والري 1.000.000 4.000.000 المجموع.............. 2.500.000 6.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.