مرسوم تنفيذي رقم 19-171 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو 2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.000.000 المجموع ........................... 4.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع المخصصة الصناعة 4.000.000 المجموع.. 4.000.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.