مرسوم تنفيذي رقم 18-95

مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 18-95

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 25-83

    مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-208

    مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.