قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدّد نموذج شهادة المطابقة لتجهيز البريد الخاضع للمصادقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18–334 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يحدّد نموذج شهادة المطابقة الخاص بتجهيز البريد الخاضع للمصادقة، في الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة .2021 إبراهيم بومزار الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية ELECTRONIQUES COMMUNICATIONS DES ET POSTE LA DE REGULATION DE AUTORITE شهادة مطابقة تجهيز البريد رقم ................................... بتاريخ ...........................................
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-334 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد قائمة تجهيزات البريد الخاضعة للمصادقة وشروط دفع المصاريف المتعلقة بها، تم إخضاع التجهيز المبيّن أدناه للمصادقة على أساس الملفّين الإداري والتقني رقم ................................... بتاريخ ......................................... وهو مطابق للمواصفات والمعايير المحدّدة عن طريق التنظيم المعمول به.
تحديد التجهيز الطبيعة .....................................................................................
العلامة .....................................................................................
الطراز .......................................................................................
النوع ........................................................................................
الرقم التسلسلي (عند الاقتضاء) ..............................................
الجهة المصنِّعة .........................................................................
بلد المنشأ .................................................................................
سنة الصّنع / التركيب .............................................................
شهادة المطابقة هذه صالحة لمدة .......................................... تحسب ابتداء من تاريخ إمضائها.
شهادة المطابقة هذه صالحة فقط للنموذج في حالته النهائية.
يجب على مقدم الطلب ضمان مطابقة القيّم التي لم تتحقق منها سلطة الضبط في إطار المصادقة.
شهادة المطابقة هذه صالحة لأي عملية اقتناء أخرى مستقبلية لنفس تجهيز البريد ومن قبل كل شخص آخر.
سُلّمت شهادة المطابقة هذه للمستفيد لاستعمالها والإدلاء بها في حدود ما يسمح به القانون.
حُرّر بالجزائر في ...............................................
وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.