مرسوم تنفيذي رقم 18-25 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة عشر مليارا ومائتين واثنين وسبعين مليون دينار 15.272.000.000( دج) والمخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة لسنة 2018 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزيةالراتب الرئيسي للنشاط.............................. 168.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 185.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 44.000.000 مجموع القسم الأول 397.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................ 15.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية...................... 2.500.000 مجموع القسم الثاني 2.515.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................ 2.200.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................. 90.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي......................................... 88.250.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 11.000.000 مجموع القسم الثالث 101.540.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................. 38.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................. 2.375.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم......................................................... 2.755.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................ 23.750.000 34-05 الإدارة المركزية الألبسة......................................................... 400.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 5.700.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار......................................................... 8.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة......................................... 6.000 مجموع القسم الرابع 72.994.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي للموسيقى والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي............................................................... 691.700.000 36-02 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر................................................ 335.000.000 36-03 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري............ 165.000.000 36-05 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة............. 534.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 36-06 إعانة لقصر الثقافة مفدي زكريا............................................... 127.000.000 36-08 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار........................ 417.000.000 36-09 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للطاسيلي ن أزجر......... 167.000.000 36-10 إعانات للمتاحف العمومية الوطنية ......................................... 938.135.000 36-11 إعانات لدور الثقافة................................................................ 2.000.000.000 36-12 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية........................................ 160.000.000 36-14 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته.................................. 57.000.000 36-15 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرياس................................. 72.000.000 36-17 إعانة للمركز الوطني للمخطوطات........................................... 69.000.000 36-19 إعانات للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية.......................... 2.500.000.000 36-20 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تيديكلت.. 71.000.000 36-21 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي....... 72.000.000 36-22 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف....................... 97.000.000 36-23 إعانة للمركز الوطني للكتاب................................................... 40.000.000 36-24 إعانة للمدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية............. 61.000.000 36-25 إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة................................... 40.000.000 36-26 إعانة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية............................................................................ 44.000.000 36-27 إعانة لقصر الثقافة (إمامة)...................................................... 68.000.000 36-28 إعانة للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين................. 90.000.000 36-29 إعانة لقصر الثقافة بسكيكدة.................................................... 75.000.000 مجموع القسم السادس 8.891.335.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات...................................... 16.000.000 37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية... 700.000.000 37-15 الإدارة المركزية - جائزة رئيس الجمهورية "علي معاشي".............. 7.200.000 37-18 الإدارة المركزية - حصة الجزائر لبرنامج دعم حماية وتثمين التراث الثقافي بالجزائر...................................................... 83.400.000 مجموع القسم السابع 806.600.000 مجموع العنوان الثالث 10.286.984.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.................................................................... 7.000.000 43-04 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي.............. 70.000.000 مجموع القسم الثالث 77.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-06 الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية.................. 864.228.000 44-10 الإدارة المركزية - المساهمة في مجلات : الثقافة وأمال وألوان.... 780.000 44-12 الإدارة الم ركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ.................... 270.000.000 44-15 الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للإعلام والثقافة 425.000.000 44-16 الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان رياض الفتح....................... 120.000.000 44-22 الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية..................................................... 680.000.000 44-23 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحث في علم الآثار................................................................................. 100.000.000 44-24 الإدارة المركزي ة - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسيير وإنجاز المشاريع الكبرى للثقافة....................................................... 65.000.000 44-26 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي.. 90.000.000 44-29 الإدارة المركزية - المساهمة في مركز الفنون والمعارض بتلمسان.. 37.000.000 44-30 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الجزائري لتطوير السينما.. 41.000.000 44-31 الإدارة المركزية - المساهمة في أوبرا الجزائر............................. 170.000.000 مجموع القسم الرابع 2.863.008.000 مجموع العنوان الرابع 2.940.008.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.226.992.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط...... 650.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................................................................... 686.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي... 157.000.000 مجموع القسم الأول 1.493.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية....................... 16.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية................... 223.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي............... 320.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية......................................................................... 36.000.000 مجموع القسم الثالث 372.223.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات.................... 22.800.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث................... 9.500.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم............................... 11.875.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة.................. 23.750.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة............................... 800.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................ 13.300.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار............................... 2.000.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................... 760.000 مجموع القسم الرابع 84.785.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني...................... 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية... 80.000.000 مجموع القسم السابع 80.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.045.008.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.045.008.000 مجموع الفرع الأول 15.272.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة............................... 15.272.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-327
مرسوم تنفيذي رقم 18–327 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.