مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73
« تعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادة 16 : تعفى المؤسسات العمومية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73
« تلغى أحكام المواد 6 و 8 و 14 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 18–300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي. »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1445 الموافق 22 يونيو سنة 2024، يحدد منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف لا تخضع لرخصة التنقل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يحدد القائمة - الإطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يحدد شكل رخص التنقل لبعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي وشروط إصدارها واستعمالها وكذا شكل التصريح بالنقل ومحتواه
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-73
مرسوم تنفيذي رقم 20-73 مؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18–300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة البرية من النطاق الجمركي. 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة البرية من النطاق الجمركي 20 2019 ، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.