مرسوم تنفيذي رقم 18-241 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره سبعة وثمانون مليارا وتسعمائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار(000.008.859.78 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وتسعة وثلاثون مليارا وثمانمائة وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار(000.005.908.931 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره سبعة وثمانون مليارا وتسعمائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار(000.008.859.78 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وتسعة وثلاثون مليارا وثمانمائة وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار(000.005.908.931 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 87.958.800 139.809.500 المجموع: ....................... 87.958.800 139.809.500 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الصناعة 29.500.000 32.500.000 الفلاحة والري 16.000.000 – دعم الخدمات المنتجة 1.800.000 5.880.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 15.220.300 33.325.000 التربية والتكوين 19.738.500 6.704.500 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 700.000 1.400.000 دعم الحصول على سكن 5.000.000 60.000.000 المجموع: ....................... 87.958.800 139.809.500
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 18-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.