مرسوم تنفيذي رقم 17-48 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المق در مبل غها بمائتين وخمسة وثلاثين مليونا وثلاثة وثمانين ألف دينار 235.083.000( دج) والمخصصة لوزيرة العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
المادة 2
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المالية، المعدل والمتمم، ح رّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1438
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 الموافق 19 يناير سنة .2017 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزيرة العلاقات مع البرلمان لسنة 2017 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31-01 الإدارة المركزية - 31-02 الإدارة المركزية - 31-03 الإدارة المركزية - العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الراتب الرئيسي للنشاط............................. 66.000.000 التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 83.000.000 المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 15.500.000 مجموع القسم الأول 164.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ............................................. 600.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية ............................................ 10.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي......................................... 37.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 4.000.000 مجموع القسم الثالث 41.610.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................. 4.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................ 2.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم......................................................... 5.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................ 5.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ........................................................ 163.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 4.500.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار......................................................... 800.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................ 10.000 مجموع القسم الرابع 21.473.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 4.700.000 مجموع القسم الخامس 4.700.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات............................ 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 234.283.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين .................................................................. 800.000 مجموع القسم الثالث 800.000 مجموع العنوان الرابع 800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 235.083.000 مجموع الفرع الأول 235.083.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة العلاقات مع البرلمان........... 235.083.000 158 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة /
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-371
مرسوم تنفيذي رقم 17-371 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-217
مرسوم تنفيذي رقم 17-217 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.