مرسوم تنفيذي رقم 17-39

مرسوم تنفيذي رقم 17-39 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-39

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-370

    مرسوم تنفيذي رقم 17-370 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. 6 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. 8 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.