مرسوم تنفيذي رقم 17-217 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائة وثم انون ألف دينار ( 180.000 دج) م ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 34-03 " الإدارة المركزية - اللوازم".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره مائة وثمانون ألف دينار ( 180.000 دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 34-92 "الإدارة المركزية - الإيجار ."
المادّ ة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزير العلاق ات مع البرلم ان، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه يوليو سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.