مرسوم تنفيذي رقم 16-320

مرسوم تنفيذي رقم 16-320 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الأحك ام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 16-320

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-63

    مرسوم تنفيذي رقم 23-63 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.