الفصل الأول — اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
المادة 3
تتكون اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يرأسها مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية، ممثل الوزير المكلف بالطيران المدني، من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالطيران المدني،
- ممثل عن اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية،
- ممثل المدير العام للأمن الوطني،
- ممثل المدير العام للجمارك.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستشير أي شخص يمكنه بحكم كفاءته أو نشاطاته المهنية أن يساعدها في أشغالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-240 (ج.ر عدد 48 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-240 (ج.ر عدد 48 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-240 (ج.ر عدد 48 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-274 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-274 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي