مرسوم تنفيذي رقم 16-120 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 16-120 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية"

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-01

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-120 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-01

    مرسوم تنفيذي رقم 22-01 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية". 18

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد والتضامن المالي المحلي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1440 الموافق 10 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد والتضامن المالي المحلي 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يحدّد مدونة إي رادات ونفقات حس اب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.