مرسوم تنفيذي رقم 16-120 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-01
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-120 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-01
مرسوم تنفيذي رقم 22-01 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية". 18
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد والتضامن المالي المحلي
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1440 الموافق 10 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد والتضامن المالي المحلي 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يحدّد مدونة إي رادات ونفقات حس اب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.