المادة 2
يمارس وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية صلاحياته، بالاتصال مع الق طاع ات وال هي ئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-195 (ج.ر عدد 43 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يمارس وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي".