المادة الأولى
يقترح وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، في إطار الس ياس ة العامة للح كومة وبرنامج عمله ا، عناصر السياسة ال وطن ي ة في مي ادين التهيئة العمرانية وال سياحة والصناعة التقليدية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطه إلى الوزي ر الأول واجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء ح سب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-195 (ج.ر عدد 43 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يقترح وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها عناصر السياسة الوطنية في ميادين السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
(الباقي بدون تغيير ) . .".... " .