مرسوم تنفيذي رقم 15-306 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 15-306 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-201

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه ، بمواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 ، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 مكرر : تسلّم الرخصة »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-245

    « 17-202 المؤرخ في 27 رمضان ع ام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-241

    مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-201

    مرسوم تنفيذي رقم 22-201 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخ

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على دفتر الأعباء النموذجي الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على الحصص أو أجزائها

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-245

    مرسوم تنفيذي رقم 17-245 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة 2017، يتضمن إلغاء المرس وم التنفيذي رقم 17-202 الم ؤرخ في 27 رمضان ع ام 1438 الموافق 22 يوني و سنة 2017 الذي يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمب ر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-202

    مرسوم تنفيذي رقم 17-202 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.