المادة 5
يقوم وزير الطاقة، في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة والطاقة النووية والتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية، بما يأتي : 24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء والغاز ونقلهما ويتأكد من إنجازها، يحدد مع الهيئات المعنية برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها،
- يبادر بدراسات التطوير ويقترح تدابير ترقية الطاقات المتجددة، ويحدد البرنامج الخاص بذلك ويسهر على تنفيذه، يبادر بكل التدابير والأعمال المتعلقة بالتحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية ويحدد البرنامج الخاص بذلك، ويسهر على تنفيذه عن طريق التدقيق الطاقوي والتنظيم الخاص بذلك،
- يضمن مراقبة التجهيزات كثيرة الاستهلاك للطاقة، ويقترح الأعمال الملائمة بالاتصال مع الهيئات المعنية، يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقة النووية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-66 (ج.ر عدد 10 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي