المادة 2
يمارس وزير الطاقة صلاحياته بالاتصال مع هيئات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية في ميادين الأنشطة الآتية :
- التنقيب عن المحروقات وكل المصادر الأخرى لإنتاج الطاقة والبحث عنها وإنتاجها ومعالجتها وتحويلها وتخزينها ونقلها، تسويق وتوزيع المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها، تنظيمية
- إنتاج الطاقة الكهربائية، مهما كان مصدرها، ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
- تطوير الطاقات المتجددة والطاقة النووية، التحكم في الطاقة وترشيد استخدامها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-66 (ج.ر عدد 10 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي